التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع بنك تنمية المدن والقرى بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1981 رقم 4 لسنة 1981

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2987، ص 169
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2987ص 16916 شباط 1981

المادة الرابعة تدابير البنك القانونية البند 4 (1) تحقيقا لاغراض القسم 6-2 من الشروط العامة فأنه يجري الحاق الاحداث الاضافية التالية للفقرة ( ح) من المادة 6 (2) من الشروط العامة. أ ) اي خلل بالتزام بنك تنمية المدن والقرى ( CVDB) من حيث تنفيذ اي شرط او اتفاق التزم به بنك تنمية المدن والقرى ال ( CVDB) بمقتضى اتفاقية المشروع. ب ) تعديل في قانون بنك تنمية المدن والقرى ال ( CVDB) او الانظمة التنفيذية بشكل يؤثر مادياً وينعكس على امواله وعملياته المالية او اجراء اي عمل من قبل المقترض من شأنه تخفيض في رأسمال بنك تنمية المدن والقرى ( CVDB). ج ) عدم قدرة بنك تنمية المدن والقرى ( CVDB) على دفع ديونه في تاريخ استحقاقها او اي اجراء من شأنه توزيع ممتلكاته بين الدائنين. د) بدون اجحاف لما جاء في المادة 2 (5) من اتفاقية المشروع اي جزء من المبلغ الاصلي من اي قرض لبنك تنمية المدن والقرى ( CVDB) استحقاق سنة واحدة او اكثر ان تكون له افضلية او اية ضمانة لقرض مماثل تصبح قابلة للتنفيذ. هـ) قيام المقترض او اي جهة اخرى لها صلاحيات بأتخاذ اي اجراء لحل او الغاء بنك تنمية المدن والقرى ( CVDB) او تأجيل عملياته. و) اي فرع او مؤسسة انشئت او انبعثت عن بنك تنمية المدن والقرى ال ( CVDB) يمكن ان تؤثر على سلوكه او مجرياته او اعماله او وضعه المالي او فعالية الادارة او المستخدمين او العاملين في المشروع. ز ) ظرف غير عادي يحول دون قيام بنك تنمية المدن والقرى ( CVDB) بالتزاماته حسب ما جاء في اتفاقية المشروع. البند 4 (2) تحدد الاحداث الاضافية التالية بمقتضى الفقرة ( د) من المادة 7 (1) من الشروط العامة لاغراض تلك المادة ولفعالية اتفاقية القرض أ ) ان يحصل الحدث المحدد في الفقرة ( أ ) من المادة 4 (1) من هذه الاتفاقية ويستمر لمدة ( 60) يوما بعد ان يتم الاشعار به من قبل البنك للمقترض لبنك تنمية المدن والقرى ال ( CVDB). ب- ان يحصل اي حدث محدد في الفقرات ( ب ، ج ، د ، هـ ، و ) من المادة 4 (1) من هذه الاتفاقية.

الإحالة

المادة 4 من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع بنك تنمية المدن والقرى بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1981 رقم 4 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2987، ص 169)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية