الجريدة الرسميةالعدد 2987ص 16916 شباط 1981
المادة الرابعة
تدابير البنك القانونية
البند 4 (1) تحقيقا لاغراض القسم 6-2 من الشروط العامة فأنه يجري الحاق الاحداث الاضافية التالية للفقرة ( ح) من المادة
6 (2) من الشروط العامة.
أ ) اي خلل بالتزام بنك تنمية المدن والقرى ( CVDB) من حيث تنفيذ اي شرط او اتفاق التزم به بنك تنمية المدن والقرى
ال ( CVDB) بمقتضى اتفاقية المشروع.
ب ) تعديل في قانون بنك تنمية المدن والقرى ال ( CVDB) او الانظمة التنفيذية بشكل يؤثر مادياً وينعكس على امواله
وعملياته المالية او اجراء اي عمل من قبل المقترض من شأنه تخفيض في رأسمال بنك تنمية المدن والقرى ( CVDB).
ج ) عدم قدرة بنك تنمية المدن والقرى ( CVDB) على دفع ديونه في تاريخ استحقاقها او اي اجراء من شأنه توزيع ممتلكاته
بين الدائنين.
د) بدون اجحاف لما جاء في المادة 2 (5) من اتفاقية المشروع اي جزء من المبلغ الاصلي من اي قرض لبنك تنمية المدن والقرى
( CVDB) استحقاق سنة واحدة او اكثر ان تكون له افضلية او اية ضمانة لقرض مماثل تصبح قابلة للتنفيذ.
هـ) قيام المقترض او اي جهة اخرى لها صلاحيات بأتخاذ اي اجراء لحل او الغاء بنك تنمية المدن والقرى ( CVDB)
او تأجيل عملياته.
و) اي فرع او مؤسسة انشئت او انبعثت عن بنك تنمية المدن والقرى ال ( CVDB) يمكن ان تؤثر على سلوكه او مجرياته او
اعماله او وضعه المالي او فعالية الادارة او المستخدمين او العاملين في المشروع.
ز ) ظرف غير عادي يحول دون قيام بنك تنمية المدن والقرى ( CVDB) بالتزاماته حسب ما جاء في اتفاقية المشروع.
البند 4 (2) تحدد الاحداث الاضافية التالية بمقتضى الفقرة ( د) من المادة 7 (1) من الشروط العامة لاغراض تلك المادة
ولفعالية اتفاقية القرض
أ ) ان يحصل الحدث المحدد في الفقرة ( أ ) من المادة 4 (1) من هذه الاتفاقية ويستمر لمدة ( 60) يوما بعد ان يتم
الاشعار به من قبل البنك للمقترض لبنك تنمية المدن والقرى ال ( CVDB).
ب- ان يحصل اي حدث محدد في الفقرات ( ب ، ج ، د ، هـ ، و ) من المادة 4 (1) من هذه الاتفاقية.