التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع بنك تنمية المدن والقرى بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1981 رقم 4 لسنة 1981

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2987، ص 169
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2987ص 16916 شباط 1981

المادة الثالثة البند 3 (1) - (أ) ان غرض المشروع الذي اعطى من اجله القرض هو مساعدة بنك تنمية المدن والقرى ( CVDB) لتمويل المشاريع الانتاجية ومصادرها في الاردن والمساهمة في تطوير النواحي الاجتماعية ولتقوية عمليات بنك تنمية المدن والقرى ( CVDB) ويشمل هذا المشروع 1 - تمويل بعض المشاريع الانمائية المحددة في اتفاقية القرض والاستثمار في المؤسسات العامة في الاردن وفقا لاغراض البنك في الجزء ( أ) من المشروع 2- تدريب مستخدمي بنك تنمية المدن والقرى ( CVDB) وتقوية الادارة فيه وتنفيذ الدراسات فيما يتعلق بالطرق والوسائل الكفيلة بتحديد المشاريع الانتاجية والتي ستمول بالنتيجة من قبل بنك تنمية المدن والقرى ( CVDB) بمساعدة خبير ومستشارين بعدد كاف ( قسم ب من المشروع) ب - يلتزم المقترض ان يعيد اقراض حصيلة القرض لبنك تنمية المدن والقرى ( CVDB) بمقتضى اتفاقية قرض فرعي تبرم بين الطرفين بشروط واحكام يوافق عليها البنك ج - يلتزم المقترض بممارسة حقوقه بمقتضى اتفاقية القرض الفرعي بطريقة تنجز اهداف القرض ومالم يوافق المقترض والبنك على غير ذلك فأن المقترض سوف لا يعين او يعدل او ينقص او يتنازل عن اتفاقية القرض الفرعي اواي احكامها او يتسامح عنها. البند 3 (2) - على المقترض ان لا يتخذ او يسمح بأتخاذ اي اجراء من قبل اي دائرة سياسية او اية دائرة من دوائره او التدخل من شأنه اعاقة تنفيذ المشروع او اتفاقية القرض الفرعي وعليه اتخاذ كافة الوسائل الممكنة من طرفه لتمكين بنك تنمية المدن والقرى ( CVDB) من تنفيذ المشروع او اية التزامات اخرى. البند 3 (3) على المقترض ان يساهم ويدفع جزءاَ اضافيا من رأسمال بنك تنمية المدن والقرى ( CVDB) المقترح به وان يعمل على ان تتخذ البلديات المعنية اي اجراء مماثل وفقا لجدول زمني وبمبالغ يتفق عليها فيما بين المقترض والبنك وبنك تنمية المدن والقرى ( CVDB) البند 3 (4) على المقترض ان يتخذ من جانبه الاجراءات الضرورية لتأمين واثبات وجود بنك تنمية المدن والقرى ( CVDB) وبشروط معقولة بجميع الاموال اللازمة لغايات تنفيذ المشروع.

الإحالة

المادة 3 من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع بنك تنمية المدن والقرى بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1981 رقم 4 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2987، ص 169)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية