التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من برتوكول مالي بين حكومة المملكة الارنية الهاشمية و حكومة الجمهورية الفرنسية رقم 26 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4205، ص 2373
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4205ص 237317 أيار 1997

تاريخ النفاذ يعتبر هذا البروتوكول ساري المفعول اعتبارا من تاريخ توقيعه وشهادة على ذلك قام الموقعون ادناه المفوضون من قبل حكوماتهم لهذه لاالغاية حسب الاصول بتوقيع هذه الاتفاقية ووضع اختامهم عليها وقع في 24-10-1996 على اربع نسخ اصلية اثنتين باللغة الانجليزية واثنتين باللغة الفرنسية ويعتبر النصان معتمدين بنفس المقدار وقع عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وقع عن حومة الجمهورية الفرنسية

الإحالة

المادة 10 من برتوكول مالي بين حكومة المملكة الارنية الهاشمية و حكومة الجمهورية الفرنسية رقم 26 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4205، ص 2373)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية