التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من برتوكول مالي بين حكومة المملكة الارنية الهاشمية و حكومة الجمهورية الفرنسية رقم 26 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4205، ص 2373
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4205ص 237317 أيار 1997

تقييم المشاريع يمكن لحكومة الجمهورية الفرنسية ان تقوم وعلى نفقتها الخاصة باجراءتقييم للمشاريع التي ستم تمويلها من ضمن هذا البروتوكول بهذ تقييم اثرها علىالتنمية الاقتصادية في الاردن ويمكن لحومة الملمكة الاردنية الهاشمية اذا ما رغبت المشاركة فيهذا التقييم للاستفاجدة من النتائج وتوافق حكومة المملكة الاردنية الهاشمية على استقبال البعثة التيييمية التي ترسلها حكومة الجمهورية الفرنسية وتسهيل عملية الحصول على المعلومات ذات العلاقة بهذه المشاريع

الإحالة

المادة 9 من برتوكول مالي بين حكومة المملكة الارنية الهاشمية و حكومة الجمهورية الفرنسية رقم 26 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4205، ص 2373)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية