الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 7191 نيسان 1987
المادة الثالثة
سحب مبالغ القرض وإستعمالها
1- يحق للمقترض أن يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها ، ولمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع
وفقا لنصوص هذه الإتفاقية.,
ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على أول أيلول ( سبتمبر ) 1986م ، أو لتمويل بضائع إشتريت بعملة المقترض
قبل ذلك التاريخ إلا إذا وافق الصندوق العربي على ذلك.
2- يجوز بناء على طلب المقترض ، وطبقا للأحكام والشروط التي يتم الإتفاق عليها بين المقترض والصندوق العربي ، أن يقوم
الأخير بإصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للمقترض او للغير ثمن بضائع ممولة من هذا القرض. ويظل
هذا التعهد ساريا حتى إذا ألغى القرض او أوقف حق المقترض في السحب.
3- عندما يرغب المقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض ، أو في أن يصدر الصندوق العربي تعهدا كتابيا نهائيا غير قابل
للرجوع فيه تطبيقا للفقرة السابقة ، يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابي طبقا للنموذج الذي يتم الإتفاق عليه بين المقترض
والصندوق العربي بحيث يكون شاملا للبيانات والإقرارات والتعهدات التي يتطلبها الصندوق العربي في حدود المعقول.
وطلبات السحب والمستندات اللازمة ، والتي سيرد النص عليها فيما يلي ، يجب أن تقدم مباشرة عقب إنفاق المبالغ المقدمة
عنها إلا إذا إتفق المقترض والصندوق على خلاف ذلك.
4- على المقترض أن يقدم إلى الصندوق العربي المستندات والأدلة المؤيدة لطلبات السحب التي يتطلبها الصندوق العربي في
حدود المعقول ، سواء قبل أن يقوم الصندوق العربي بصرف المبالغ المطلوبة أو بعد صرفها..
5- طلبات السحب والمستندات والأدلة المؤيدة لها يجب أن تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لإثبات أن المقترض له الحق
في أن يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وأن المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الأغراض المحددة المنصوص عليها في هذه
الإتفاقية.
6- يلتزم المقترض بأن لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض إلا لتمويل التكاليف المعقولة للبضائع المبينة في الملحق
رقم (2) من هذه الإتفاقية ، وطبقا للنسب الموضحة في ذلك الملحق. ويجوز تعديل البضائع والنسب من وقت لآخر بالإتفاق
بين الإدارة القائمة على تنفيذ المشروع وإدارة الصندوق العربي دون تجاوز الحد الاقصى لمبلغ القرض.
7- يقوم الصندوق العربي بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض ، سواء إلى المقترض أو لإذنه وأمره.
8- ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض الأول في كانون الثاني ( يناير ) 1992م ، أو أي تاريخ آخر يتم الإتفاق
عليه بين المقترض والصندوق العربي.