التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الرويشد الرائد لتطوير حوض الحماد لسنة 1987 رقم 16 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 719
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 7191 نيسان 1987

المادة الثانية أحكام العملات 1- يتم سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها ، وكذلك حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الإتفاقية بالدنانير الكويتية. 2- يقوم الصندوق العربي ، بناء على طلب المقترض ، وعلى إعتبار أنه يعمل بالوكالة عنه ، بالحصول على العملات الأجنبية المختلفة التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع المعمولة من القرض طبقا لنصوص الإتفاقية ، أو التي يكون المقترض قد دفع بها فعلا ثمن تلك البضائع ، ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة مساويا لمقدار الدنانير الكويتية التي لزمت للحصول على العملة الاجنبية. 3- يحتفظ الصندوق العربي لنفسه بالحق في أن يسترد القرض ، والفوائد ، والتكاليف الأخرى ، اما بالدنانير الكويتية ، أو بنفس العملات التي دفع بها القرض للمقترض أو بالوكالة عنه ، ويجوز للمقترض السداد بعملة أخرى بشرط موافقة الصندوق العربي. ولا يعتبر أن السداد قد تم طبقا لأحكام هذه الإتفاقية إلا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق العربي الدنانير الكويتية أو العملة أو العملات الأخرى التي يوافق عليها وبمقدار ما يتسلمه منها ، وذلك على أساس قيمتها إلى الدينار الكويتي. 4- كلما إقتضى تطبيق هذه الإتفاقية تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة أخرى ، يقوم الصندوق العربي بتحديد ذلك السعر في حدود المعقول.

الإحالة

المادة 2 من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الرويشد الرائد لتطوير حوض الحماد لسنة 1987 رقم 16 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 719)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية