الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 7191 نيسان 1987
المادة الرابعة
أحكام خاصة بتنفيذ المشروع
1- يلتزم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف وزارة الزراعة ( وتعرف فيما يلي ب " الوزارة " ) أو أية جهة أخرى قد تحل
محلها مستقبلا في تنفيذ اغراضها.
2- يلتزم المقترض ومن يعملون لحسابه بتنفيذ المشروع في المواعيد المحددة له وبالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للأسس
الإدارية والهندسية والمالية السليمة ، ومن أجل ذلك يتعهد المقترض بالآتي:-
أ) أن تعهد الوزارة إلى مديرية المشاريع التابعة لها مسؤولية الإشراف على تنفيذ المشروع بالتنسيق مع الجهات المعنية
الأخرى ، على أن تفوض سلطة المياه بتنفيذ عنصر تطوير المياه السطحية والجوفية التي يتضمنها المشروع ، بإعتبارها الجهة
المسؤولة عن المياه والمشاريع المتعلقة بها في دولة المقترض.
ب) أن يتم تعديل الهيكل التنظيمي لمديرية المشاريع لإدراج المشورع ضمن المشاريع التي تتكون منها تلك المديرية ، وتعيين
مدير كفء له يكون مقبولا لدى الصندوق العربي ، وذلك في موعد أقصاه 1 /3/ 1987 ، أو أي تاريخ آخر يوافق عليه الصندوق
العربي.
ج) ان تقوم الوزارة بأنشاء وحدة تنفيذ المشروع في منطقة الرويشد وتعيين مدير متفرغ لها من ذوي الخبرة والكفاءة يكون
مقبولاً لدى الصندوق العربي في موعد اقصاة 1987/3/1 ، او اى تاريخ اّخر يوافق علية الصندوق العربي ، وتزويد هذه الوحدة
بالامكانات المادية والبشرية اللازمة لتمكينها من القيام بمهامها بالفعالية المطلوبة.
د) أن يتم التعاقد مع بيوت خبرة إستشارية يوافق عليها الصندوق العربي، لإعداد المسوحات الحقلية والتصاميم التفصيلية
ووثائق التعاقد لعناصر المشروع المختلفة والإشراف على تنفيذها وذلك في موعد أقصاه 31 /3/ 1987 أو أي تاريخ آخر يوافق
عليه الصندوق العربي.
هـ- أن يقوم المقترض في موعد أقصاه 31 /12/ 1987 ، أو أي تاريخ آخر يوافق عليه الصندوق العربي باتخاذ كافة الإجراءات
التنظيمية والإدارية لحماية المراعي في منطقة المشروع ، وباتخاذ التدابير الكفيلة بتنظيم حقوق ومواعيد الرعي في مساحة
قدرها 180 ألف هكتار من الأراضي المشمولة في المشروع بما في ذلك إجراء حملة إعلامية لتوعية الرعاة ، على أن يقوم باعلام
الصندوق العربي بما ستيم في تلك المجالات.
و-أن يتخذ المقترض الترتيبات الكفيلة بتوفير الخدمات البيطرية والصحية والثقافية والارشاد الزراعي بالمستوى المطلوب
لمنطقة المشروع بصورة متزامنة مع تنفيذ عناصر المشروع الأخرى.
ز- أن يتخذ التدابير اللازمة لاتاحة خدمات المرافق الإنتاجية والتسويقية للمنتجين الرعويين من خلال إقامة مركز إنتاجي
وتسويقي بالقرب من منطقة المشروع ، وتأمين الأعلاف للحائزين الرعويين ، وذلك بشكل متزامن ومتكامل مع المباشرة بتنفيذ
برامج التنمية التي يتضمنها المشروع ، علىأن يتم اعلام الصندوق العربي بما يتم إنجازه في تلك المجالات.
2- تبرم عقود التوريد الخاصة بتنفيذ المشروع على طريق التعاقد المباشر بين الجهة المستفيدة والموردين وذلك بإتباع
الإجراءات التالية:-
(أ)- الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها 30.000 د.ك.
( ثلاثين ألف دينار كويتي ):
يتم الاختيار لانسب العروض المقدمة ، وترسل صورتان من عقد الشراء للصندوق العربي مع مذكرة بالمبررات عند تقديم اول
طلب للسحب بعد التعاقد.
(ب) الطلبات التي تتجاوز قيمتها 30.000 د.ك ( ثلاثين الف دينار كويتي ).
يتعين طرحها في مناقصة دولية مفتوحة وبشروط وأوضاع يوافق عليها الصندوق العربي ، ويعلن عنها في الصحف العربية الأكثر
إنتشارا ، على أن تكون إحدهما في دولة المقر ، ويقدم المقترض للصندوق العربي تقريرا بنتائج تحليل العطاءات للحصول
على موافقته قبل التعاقد. ويجوز في حالات خاصة تقتضيها مصلحة المشروع عدم التقيد بهذا الإجراء لمبررات يقدمها المقترض
ويوافق عليها الصندوق العربي.
4- يلتزم المقترض او من يعملون لحسابه بمسك سجلات مستوفاة ، يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي تم تمويلها من القرض
، وبيان استخدامها في تنفيذ المشروع ، ومتابعة تقدمه ( بما في ذلك تكاليفه ) وتوضح على نحو سليم يتفق مع الأسس المحاسبية
المتعارف عليها في المركز المالي للجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع وعملياتها.
ويلتزم المقترض بتمكين مندوبي الصندوق العربي من الإطلاع على سير العمل في تنفيذ المشروع وإدارته ، والبضائع الممولة
من القرض ، وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع ، وتقديم جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات الخاصة
بإستخدام القرض.
ويلتزم المقترض بأن يحيط الصندوق العربي علما بالتقدم في تنفيذ المشروع وذلك على النحو التالي: -
أ- تقدم الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع إلى الصندوق العربي تقريرا ربع سنوي ، في شكل ومضمون يوافق عليها الصندوق
العربي ، وذلك في وقت لا يتجاوز الثلاثين يوما من نهاية ربع السنة.
ب- تقدم الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع إلى الصندوق العربي تقريرا سنويا عن سير المشروع ، ونسخة من الحسابات الختامية
لتلك الجهة ، وتقرير مدققي الحسابات وذلك في وقت لا يتجاوز ستة أشهر من نهاية السنة المالية.
5- يلتزم المقترض بأن يقوم مباشرة أو عن طريق جهة تابعة له ، بادراة المشروع ، وصيانته وكذلك بادارة وصيانة المرافق
غير الداخلة في المشروع ولكنها لازمة لكي يعطي أكبر فائدة ويعود بأكبر نفع ، وذلك وفقا للاسس الهندسية والمالية السليمة.
6- يتعاون المقترض والصندوق العربي تعاونا وثيقا يكفل تحقيق أغراض القرض ، ولهذه الغاية يزود كل من الطرفين الطرف
الآخر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها في حدود المعقول والمتعلقة بالحالة العامة للقرض.
ويتبادل المقترض والصندوق العربي الرأي من حين لآخر بواسطة مندوبيهما بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض القرض وإستمرار
سداد أقساطه بإنتظام ويلتزم المقترض بأن يقوم بإخطار الصندوق العربي فورا بأي عامل يكون من شأنه أن يعرقل تحقيق أغراض
القرض ، أو ينطوي على تهديد بذلك.
7- يقرر المقترض والصندوق العربي أن في نيتهما أن لا يتمتع أي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق العربي عن طريق
إنشاء ضمان عيني على أموال الحكومة. ولا يسري ذلك على الضمانات العينية على الأموال لكفالة سداد ثمن شرائها ، كما
لا يسري على الضمانات العينية على السلع التجارية أو المعاملات المصرفية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على
الأكثر من التاريخ الأصلي لنشوئها.
8- يلتزم المقترض بأن يسدد أصل القرض ، والفوائد ، والتكاليف الأخرى ، بالكامل دون أي خصم ومع الإعفاء التام من أي
ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض ، أو مطبقة في أراضيه ، سواء في الحاضر أو في المستقبل.
9- تعفى هذه الإتفاقية ، والتصديق عليها ، وتسجيلها إذا إقتضى الأمر ذلك ، من أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب
قوانين المقترض أو مطبقة في أراضيه سواء في الحاضر أو في المستقبل. ويقوم المقترض بدفع أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف
قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة أو الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها.
10- يكون سداد أصل القرض ، والفوائد ، والتكاليف الأخرى معفيا من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين المقترض او
المطبقة في أراضيه سواء في الحاضر أو في المستقبل.
11- يقوم المقترض أو من يعملون لحسابه بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض ، ضد المخاطر المتعلقة بشرائها
ونقلها وتسليمها في موقع المشورع ، لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم ، وعلى أن يكون
التأمين واجبا دفعه في حالة وقوع ما يوجب إستحقاقه بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع أو بعملة أخرى قابلة للتحويل
الحر.
12- يلتزم المقترض بأن يتخذ هو ومن يعملون لحسابه كافة الإجراءات والأعمال اللازمة لتنفيذ المشروع كما يلتزم بالإمتناع
عن القيام او السماح بأي عمل قد يؤدي إلى عرقلة تنفيذ المشروع أو إعاقة تطبيق أي نص من نصوص هذه الإتفاقية.
13- جميع أوراق الصندوق العربي وسجلاته ووثائقه ومراسلاته تعتبر سرية وتتمتع بالحصانة التامة بحيث لا تخضع للرقابة
على المطبوعات او لإجراءات التفتيش.
14- جميع أملاك الصندوق العربي وموجوداته تتمتع بالحصانة ضد التفتيش أو الإستيلاء ، أو المصادرة او نزع الملكية أو
ما ماثل ذلك من إجراءات جبرية تصدر عن سلطة تنفيذية او تشريعية.