الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 7191 نيسان 1987
المادة السابعة
أحكام متفرقة
1- كل طلب او إخطار يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر ، بناء على هذه الإتفاقية أو بمناسبة تطبيقها ، يتعين أن يكون كتابة.
وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد قدم والاخطار قد تم قانونا ، بمجرد أن
يسلم باليد أو بالبريد أو بالبرق إلى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في هذه الإتفاقية أو أي عنوان آخر يحدده بموجب
اخطار إلى الطرف الآخر.
2- يقدم المقترض إلى الصندوق العربي المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص او الأشخاص الذين
سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الإتفاقية أو الذين سيقومون نيابة عن المقترض بإتخاذ
أي إجراء أو التوقيع على أي مستند تطبيقا لهذه الإتفاقية مع نماذج من توقيع كل منهم.
3- يمثل المقترض في إتخاذ أي إجراء يجوز أو يجب إتخاذه بناء على هذه الإتفاقية ، وفي التوقيع على أي مستند يوقع عليه
تطبيقا لها بما في ذلك طلبات السحب من القرض ، السيد وزير التخطيط في المملكة الأردنية الهاشمية ، أو أي شخص ينيب
عنه بموجب تفويض كتابي رسمي. وأي تعديل أو إضافة لهذه الإتفاقية يوافق عليها المقترض يجب أن تكون بموجب مستند كتابي
يوقع عليه ممثل المقترض المذكور ، او أي شخص ينيب عنه بموجب تفويض كتابي رسمي يتضمن ما يفيد موافقته على ان التعديل
او الإضافة تبررهما الظروف وليس من شأنهما أن يزيدا إلتزامات المقترض على نحو يخل بالتوازن العقدي ، وتكون التعديلات
أو الإضافات نافذة وملزمة بمجرد توقيع ممثل المقترض عليها بناء على التفويض المذكور.