الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 7191 نيسان 1987
المادة الثامنة
نفاذ الإتفاقية وتعديلها وإنتهاؤها
1- لا تصبح هذه الإتفاقية نافذة ، إلا إذ قدمت إلى الصندوق العربي أدلة وافية تفيد:
أ) أن إبرام الإتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني وأنه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا.
ب) أنه قد تم إدارج المشروع ضمن مديرية المشاريع التابعة لوزارة الزراعة.
ج) أنه قد تم تفويض سلطة المياه بتنفيذ عنصر تطويرالمياه السطحية والجوفية المتضمنة في المشروع.
2- إذا وجد الصندوق العربي أن الأدلة المقدمة من المقترض على نفاذ الإتفاقية مستوفاة ، قام بإرسال برقية إلىالمقترض
بأن هذه الإتفاقية قد أصبحت نافذة ، ويبدأ نفاذ الإتفاقية من تاريخ إرسال هذه البرقية.
3-أ) إذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في ظرف مائة وعشرين يوما من تاريخ التوقيع
على هذه الإتفاقية ، أو حتى إنتهاء أية مدة إمتداد أخرى لهذه المهلة يتفق عليها الطرفان ، فإنه يحق للصندوق العربي
في أي تاريخ لاحق أن ينهي هذه الإتفاقية بموجب اخطار إلى المقترض ، وعند إرسال هذا الإخطار تنتهي هذه الإتفاقية وجميع
حقوق وإلتزامات الطرفين المترتبة عليها فورا.
ب- كذلك تنتهي هذه الإتفاقية ، وجيمع حقوق وإلتزامات الطرفين المترتبة عليها ، عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل
مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الأخرى.