التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الرويشد الرائد لتطوير حوض الحماد لسنة 1987 رقم 16 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 719
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 7191 نيسان 1987

المادة الاولى القرض ، الفائدة ، والتكاليف الأخرى ، السداد ، مكان السداد 1- يوافق الصندوق العربي على أن يعطي المقترض ، وفقا لأحكام هذه الإتفاقية وشروطها ، قرضا قيمته 1.5مليون د.ك ( مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي ) ، وذلك لتغطية التكاليف المقدرة للمشروع من العملات الأجنبية. 2- يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية بواقع 6% ( ستة بالمائة ) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة. ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه. 3- في حالة قيام الصندوق العربي بإصدار تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه ، بناء على طلب المقترض ، تطبيقا لنص الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الإتفاقية ، يلتزم المقترض بدفع..5% ( نصف بالمائة ) سنويا على أمل المبلغ الباقي بغير سحب ، الصادر عنه تعهد الصندوق العربي النهائي غير القابل للرجوع فيه. 4- تحسب الفائدة والتكاليف الأخرى السالفة الذكر على أساس أن السنة 360 يوما مقسمة إلى 12 شهرا كل منها 30 يوما وذلك بالنسبة لأي مدة تقل عن نصف سنة كاملة. 5- يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض طبقا لجدول السداد الوارد بالملحق رقم (1) من هذه الإتفاقية. 6- يحق للمقترض بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة ، وبعد أن يكون قد أعطى الصندوق العربي اخطارا سابقا بخمسة واربعين يوما على الأقل ، أن يسدد قبل آجال الإستحقاق: - (أ)- جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه ، أو (ب)- قسطا كاملا أو أكثر من أقساط السداد ، وفي هذه الحالة يكون السداد من الأقساط الأبعد أجلا. 7- تسدد الفوائد والتكاليف الأخرى المذكورة سابقا كل ستة أشهر في 31 كانون الثاني ( يناير ) و 31 تموز ( يوليو ) من كل سنة. 8- أصل القرض ، والفوائد ، والتكاليف الأخرى المتقدمة الذكر ، تكون واجبة السداد في دولة الكويت أو في الأماكن التي يحددها الصندوق العربي في حدود المعقول.

الإحالة

المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الرويشد الرائد لتطوير حوض الحماد لسنة 1987 رقم 16 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 719)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية