الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 7191 نيسان 1987
المادة الاولى
القرض ، الفائدة ، والتكاليف الأخرى ، السداد ، مكان السداد
1- يوافق الصندوق العربي على أن يعطي المقترض ، وفقا لأحكام هذه الإتفاقية وشروطها ، قرضا قيمته 1.5مليون د.ك ( مليون
وخمسمائة ألف دينار كويتي ) ، وذلك لتغطية التكاليف المقدرة للمشروع من العملات الأجنبية.
2- يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية بواقع 6% ( ستة بالمائة ) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة.
ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.
3- في حالة قيام الصندوق العربي بإصدار تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه ، بناء على طلب المقترض ، تطبيقا لنص الفقرة
(2) من المادة الثالثة من هذه الإتفاقية ، يلتزم المقترض بدفع..5% ( نصف بالمائة ) سنويا على أمل المبلغ الباقي بغير
سحب ، الصادر عنه تعهد الصندوق العربي النهائي غير القابل للرجوع فيه.
4- تحسب الفائدة والتكاليف الأخرى السالفة الذكر على أساس أن السنة 360 يوما مقسمة إلى 12 شهرا كل منها 30 يوما وذلك
بالنسبة لأي مدة تقل عن نصف سنة كاملة.
5- يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض طبقا لجدول السداد الوارد بالملحق رقم (1) من هذه الإتفاقية.
6- يحق للمقترض بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة ، وبعد أن يكون قد أعطى الصندوق العربي اخطارا سابقا بخمسة
واربعين يوما على الأقل ، أن يسدد قبل آجال الإستحقاق: -
(أ)- جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه ، أو
(ب)- قسطا كاملا أو أكثر من أقساط السداد ، وفي هذه الحالة يكون السداد من الأقساط الأبعد أجلا.
7- تسدد الفوائد والتكاليف الأخرى المذكورة سابقا كل ستة أشهر في 31 كانون الثاني ( يناير ) و 31 تموز ( يوليو ) من
كل سنة.
8- أصل القرض ، والفوائد ، والتكاليف الأخرى المتقدمة الذكر ، تكون واجبة السداد في دولة الكويت أو في الأماكن التي
يحددها الصندوق العربي في حدود المعقول.