التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الرويشد الرائد لتطوير حوض الحماد لسنة 1987 رقم 16 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 719
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 7191 نيسان 1987

المادة السابعة أحكام متفرقة 1- كل طلب او إخطار يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر ، بناء على هذه الإتفاقية أو بمناسبة تطبيقها ، يتعين أن يكون كتابة. وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد قدم والاخطار قد تم قانونا ، بمجرد أن يسلم باليد أو بالبريد أو بالبرق إلى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في هذه الإتفاقية أو أي عنوان آخر يحدده بموجب اخطار إلى الطرف الآخر. 2- يقدم المقترض إلى الصندوق العربي المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص او الأشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الإتفاقية أو الذين سيقومون نيابة عن المقترض بإتخاذ أي إجراء أو التوقيع على أي مستند تطبيقا لهذه الإتفاقية مع نماذج من توقيع كل منهم. 3- يمثل المقترض في إتخاذ أي إجراء يجوز أو يجب إتخاذه بناء على هذه الإتفاقية ، وفي التوقيع على أي مستند يوقع عليه تطبيقا لها بما في ذلك طلبات السحب من القرض ، السيد وزير التخطيط في المملكة الأردنية الهاشمية ، أو أي شخص ينيب عنه بموجب تفويض كتابي رسمي. وأي تعديل أو إضافة لهذه الإتفاقية يوافق عليها المقترض يجب أن تكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور ، او أي شخص ينيب عنه بموجب تفويض كتابي رسمي يتضمن ما يفيد موافقته على ان التعديل او الإضافة تبررهما الظروف وليس من شأنهما أن يزيدا إلتزامات المقترض على نحو يخل بالتوازن العقدي ، وتكون التعديلات أو الإضافات نافذة وملزمة بمجرد توقيع ممثل المقترض عليها بناء على التفويض المذكور.

الإحالة

المادة 7 من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الرويشد الرائد لتطوير حوض الحماد لسنة 1987 رقم 16 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 719)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية