الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 7191 نيسان 1987
المادة التاسعة
تعريفات
يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها ، الا إذا إقتضى سياق النص غير ذلك:
1- " المشروع " يعني المشروع الذي من أجله عقد القرض والوارد وصفه في الملحق رقم (2) من هذه الإتفاقية ، أو حسبما
يعدل هذا الوصف من وقت لآخر بالإتفاق بين ممثل المقترض المفوض وإدارة الصندوق العربي.
2- " البضاعة " او " البضائع " تعني المواد والمعدات والمهمات والالات والأدوات والخدمات الوارد ذكرها بالملحق رقم
(2) من هذه الإتفاقية ، والتي خصص القرض لتمويل الحصول عليها من جانب المقترض في حدود النسب الموضحة في الملحق المذكور.
وثمن البضائع يشمل دائما تكاليف إستيرادها إلى دولة المقترض ولا يشمل ما يدفع من رسوم جمركية أو اية ضرائب أخرى بموجب
قوانين المقترض.
العناوين الآتية محددة أعمالا للفقرة (1) من المادة السابعة: -
عنوان المقترض: وزارة التخطيط - ص.ب ( 555 )
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية.
عنوان الصندوق العربي: الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي
بناية سوق الصفاة - ص.ب ( 21923 ) - الرمز البريدي (13080) - الصفاة
الكويت - دولة الكويت.
العنوان البرقي: أنمعربي - الكويت
والتلكس: 22153 كويت
وإقرار بما تقدم وقع الطرفان على هذه الإتفاقية في الكويت في التاريخ المذكور في صدرها ، بوساطة الممثلين المفوضين
قانونا من جانب الطرفين ، من خمس نسخ ، كل منها تعتبر أصلا وتعتبر جميعا مستندا واحدا ، وقد تسلم المقترض نسختين منها
وتسلم الصندوق العربي ثلاث نسخ.
عن المملكة الأردنية الهاشمية.
المفوض في التوقيع.
عن الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي
المدير العام / رئيس مجلس الإدارة
الملحق رقم (1)
جدول السداد بالآف الدنانير الكويتية
تاريخ السداد القسط المستحق من أصل القرض
31 /1/ 1992 56
31/ 7/ 1992 56
31/ 1/ 1993 56
31/ 7/ 1993 56
31/ 1/ 1994 56
31/ 7/ 1994 56
31/ 1/ 1995 56
31/ 7/ 1995 56
31/ 1/ 1996 56
31/ 7/ 1996 56
31/ 1/ 1997 56
31/ 7/ 1997 56
31/ 1/ 1998 56
31/ 7/ 1998 56
31/ 1/ 1999 56
31/ 7/ 1999 56
31/ 1/ 2000 56
31/ 7/ 2000 56
31/ 1/ 2001 56
31/ 7/ 2001 56
31/ 1/ 2002 56
31/ 7/ 2002 56
31/ 1/ 2003 56
31/ 7/ 2003 56
31/ 1/ 2004 56
31/ 7/ 2004 56
31/ 1/ 2005 44
المجموع 1500
( مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي )
الملحق رقم (2)
وصف المشروع وإستخدامات حصيلة القرض
أولاً: وصف المشروع
يشمل المشروع العناصر التالية: -
(1) تطوير الموارد المائية:
1- الاعمال المدنية: وتشمل تعميق 8 أحواض مائية مغلقة ( قيعان ) وإنشاء خزانات أرضية ( حفائر ) فيها لتجميع وتخزين
المياه تتراوح سعة كل منها بين 50 ألف و 100 ألف متر مكعب ، وإنشاء 8 وحدات لتنقية المياه و 16 خزان من الخرسانة ،
ومساكن ومكاتب للموظفين مجموع مساحاتها حوالي 500 م2 ، وإقامة أسبحة يبلغ مجموع أطولاها حوالي 5000م.
كما يشمل إنشاء سدين ترابيين في كل من وادي رويشد الغصب ووادي رويشد الشطيح تتراوح سعتها بين 3و5 مليون م3 ، ويشمل
أيضا حفر وإكساء بئرين تجريبيين يتراوح عمق كل منهما بين 800 و 1000م وبئرين انتاجيين ويتراوح عمق كل منهما بين 300
و 400 م.
2-) التجهيزات: وتشمل شراء وتركيب 8 مضخات لضخ المياه السطحية و 4 مجموعات ضخ لإستخراج المياه الجوفية ، كما تشمل
البوابات الحديدية الخاصة بالسدود الترابية وبعض الالات الخفيفة واللوازم.
(ب) تنمية وإدارة المراعي:
1-) الاعمال المدنية: وتشمل إنشاء حوجز ترابية مسار مياه الأمطار لري أراضي تبلغ مساحتها حولي 5000 هكتار وحراثة شرائط
كنتورية يبلغ مجموع أطوالها حوالي 80 كم ومتوسط عرضها حوالي 5 أمتار في أراضي تبلغ مساحتها 1000 هكتار.
2- أعمال الزراعة وحماية المراعي: وتشمل حفر الجور وزراعة النباتات والشجيرات الرعوية في أراضي تبلغ مساحتها حوالي
6000 هكتار وحماية المراعي في حوالي 180 ألف هكتار.
(ج) تنمية الإنتاج الحيواني: ويشمل إنشاء مركز في منطقة تنظيم الرعي لتوفير خدمات الإنتاج الحيواني للرعاة يشتمل على
وحدة لتصنيع الجبن وآخر لجز الصوف وجرار زراعي قوة 100 حصان ، ووحدة بيطرية متنقلة ، وشاحنة كبير سعة 10 طن وأخرى
صغيرة سعة 2 طن وصهريج ماء سعة 12 طن وصهريج حليب مبرد سعة 10 طن ومولد كهربائي مع محول ورافعة و5 مساكن ومكاتب متنقلة
وأدوات بيطرية ولوازم أخرى.
(د) المرافق والخدمات العامة:
1-) الأعمال المدنية: وتشمل بناء مدرسة مساحتها حوالي 800 متر مربع ومجمع خدمات يشتمل على مركز إرشاد رعوي ومركز إجتماعي
ومبنى لإدارة المشروع ومساكن للموظفين.
2-) التجهيزات: وتشمل 4 سيارات وبعض اللوازم.
(هـ) الدراسات ومراقبة التنفيذ:
وتشمل تكاليف اعداد التصاميم والخرائط الكنتورية وبعض المسوحات التكميلية الخاصة بالأدوية ودراسات المياةالجوفية وكذلك
تكاليف الإشراف.
(و) التشغيل والأثاث واللوازم:
وتشمل الأجور والزيوت والوقود وأثاث المكاتب والمساكن والمدرسة وبعض اللوازم.
ثانياً: إستخدامات حصيلة القرض.
تستخدم حصيلة القرض في تمويل العناصر التالية: -
البند المبلغ المخصص ( ألف د.ك ) النسبة المئوية من التكلفة الإجمالية
(%)
أ-) تطوير الموارد المائية
1-) الأعمال المدنية 800 55
2-) التجهيزات 90 70
ب-) تنمية وإدارة المراعي
1-) الأعمال المدنية 100 50
ج-) تنمية الإنتاج الحيواني 100 70
د-) المرافق والخدمات العامة 60 50
ه-) الدراسات ومراقبة التنفيذ 50 50
الإحتياطي 300
---------------------
المجموع 1500
( مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي ).