التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون تصديق اتفاقية المشاركة في التنقيب عن البترول بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ميداليون هيوبر / الاردن لسنة 1997 رقم 25 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4205، ص 2232
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4205ص 223217 أيار 1997

لجنة الادارة الفنية: أ) يؤلف المقاول والسلطة خلال (30) يوما من تاريخ النفاذ لجنة الادارة الفنية. ب) لجنة الادارة الفنية تتكون من ستة اعضاء: ثلاثة يعينهم المقاول ويكون احدهم المدير العام للمقاول في الاردن وثلاثة تعينهم السلطة يكون احدهم رئيس اللجنة لكل عضو صوت واحد وممكن انابة عضو اخر للتصويت بتفويض خطي ويكتمل النصاب بحضور اربعو اعضاء. ج) تجتمع لجنة الادارة الفنية مرة كل ربع سنة في الاردن او في اي مكان اخر يتفق عليه وممكن ان يدعو الرئيس الى اجتماعات اضافية بناء على طلب السلطة او المقاول وتبليغ الاعضاء بذلك قبل 7 ايام من تاريخ الاجتماع على الاقل. تعد وتوافق لجنة الادارة الفنية تعد وتوافق على انظمة وتعليمات اخرى تكون ضرورية لتنفيذ مسؤوليات اخرى تكون ضرورية لتنفيذ مسؤولياتها وواجباتها المذكورة. د) ان الغاية من اللجنة هو توفير منبر للاتصال والتعاون بين المقاول والسلطة. بالاضافة الى ذلك فان وظيفة لجنة الادارة الفنية هي تمكين المقاول من طلب مشورة وتوصيات ومساعدة السلطة في تنفيذ العمليات وبهذا الخصوص ستعمل اللجنة على توفير هذه المشورة والمساعدة والتوصيات المتعلقة بعمليات المقاول البترولية. ه) بدون المساس بحقوق وواجبات المقاول ولادارة الاعمال اليومية البترولية تقوم هذه اللجنة بالوظائف التالية: -1-ان تقدم للمقاول المشورة والتوصيات الخاصة بعمليات التنقيب وان تستعرض برامج العمل والموازنات المقترحة من قبل المقاول وفقا لما جاء في المادة الرابعة (د) خلال المدة المذكورة في المادة. -2-ان تقدم المشورة والتوصيات للمقاول الخاصة ببرامج التقييم وفقا لما جاء في المادة الثالثة (ج)(3) خلال المدة المذكورة في المادة. -3-ان تقدم وتوافق على برامج اعادة التطوير والانتاج والموازنة السنوية واي امور اخرى تطرح وفق المادة الثالثة (ج)(6) خلال المدة المذكورة في المادة. -4-مراجعة جداول الانتاج والموافقة عليها او اجراء اية مراجعة متعلقة بها مقدمة وفقا للمادة 3(ج)(6) خلال المدة المحددة في المادة 3(ج)(8) -5-مراجعة حسابات الاتفاق والموافقة عليها والمنصوص عليها في الملحق رقم (3) من الاتفاقية وتقديم المشورة والتوصيات للمقاول بالنسبة لاساليب المحاسبة وحفظ تقارير العمليات وتقارير الاعمال النفطية -6-مراجعة وتصديق التخليات المقترحة من المقاول بموجب المادة الخامسة. ز) تتخذ لجنة الادارة الفنية قراراتها بالاجماع لدى موافقة السلطة والمقاول على البرامج المذكورة ولهذا الغرض تكون المدة المحددة في المادة الثالثة (ج)(6) كافية لمنح ممثلي السلطة في اللجنة الحصول على الموافقات قبل التصويت النهائي في اللجنة حول المسألة المثارة ويجوز للسلطة والمقاول الاتفاق بالاجماع على تمديد المدة الممنوحة للحصول على المواقة. و) تتخذ لجنة الادارة الفنية قراراتها بالاجماع عن طريق التشاور وتعتبر جميع القرارات المتخذة بالاجماع قرارات رسمية وملزمة بالتساوي لكل من السلطة والمقاول اما اذا لم تستطع لجنة الادارة الفنية التوصل الى قرار بشأن: (1) برنامج وموازنة اعمال التنقيب فيسري اقتراح المقاول كما ورد في الفقرة (د) من المادة الرابعة. (2) برنامج التقييم، فيسري اقتراح المقاول كما ورد في الفقرة (ج)(3) من المادة الثالثة. (3) برنامج وموازنة الانتاج والتطوير يحال القرار الى التحكم وفق المادة(20) (ي) كما وردت في المادة الثالثة (ج)(6).

الإحالة

المادة 10 من قانون تصديق اتفاقية المشاركة في التنقيب عن البترول بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ميداليون هيوبر / الاردن لسنة 1997 رقم 25 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4205، ص 2232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية