التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون تصديق اتفاقية المشاركة في التنقيب عن البترول بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ميداليون هيوبر / الاردن لسنة 1997 رقم 25 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4205، ص 2232
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4205ص 223217 أيار 1997

ا- ان القوانين الاردنية والانظمة الصادرة لتطبيقها بما في ذلك الانظمة المتعلقة اللاداء والامن والفعال للعمليات البترولية التي تتم بمقتضى هذه الاتفاقية بغرض المحافظة على موارد البترول فغي الاردن تسري على اداء المقاول او شركة البترول الاردنية بموجب هذه غالاتفاقية بشر ط ان تلاتتتنقاض هذه القوانين او الانظمة او اي تعدي لعليها او تفسير لها مع بنود هذه الاتفاقية طوال مدة سريانها على انه اذا كان ت مثل هذه القواين او الانظمة لا تحكم او تحكم جزئيا اية حالة تكون موضوع بحث عندها تطبق مبادى القانون الدولي المتعارف ع ليها عامة ب- تخضع مصالح وحقوق ووالتزامات الاردن والسلطة والمقاول بمقتضى هذه الاتفاقية ومدة سريانها لاحكتام هذه الاتفاقية وتتفق معها ولايمكن ان تغير او تعدل الا بالاتقاف المتبادل بين السلطة والمقاول ولقد فوضتا الاردن السطلة للدجخول في هذه الاتفاقية وباي عمل اخر ضروريث لتغير او تا=يل ىهذه الاتفاقية نيابة 8عن اللاردن سيكون مثل هذا التغير والتعديل ملزما للاردن دون اي عمل اضافي من قربل الاردن

الإحالة

المادة 15 من قانون تصديق اتفاقية المشاركة في التنقيب عن البترول بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ميداليون هيوبر / الاردن لسنة 1997 رقم 25 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4205، ص 2232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية