التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون تصديق اتفاقية المشاركة في التنقيب عن البترول بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ميداليون هيوبر / الاردن لسنة 1997 رقم 25 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4205، ص 2232
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4205ص 223217 أيار 1997

حق الاستيلاء في حالة الكوراء الوطنية للاردن ان ستولى على كل جزء من الانتاج من المنطقة وان يطلب من المقاول ان يزيد ذلك الانتاج الى الحد الاقصى ب- يتوجب في جمكيع الحالات ان لايتم الاستيلاء ار بعد دعوة المقاول او ممثلة بخجطاب مكسجل مؤكد بايصال ليعبر عن وجهات نظرهى بخصوص هذا الاستيلاء وتوجده السلطة هذه الدعوة ج- يتم اي استيلاء لحق لالنفظ الخام او الغاز ذاته او اية تجهيزانت لها صلة بموجب القوانين المطبقة في الاردن ويتم اشعار المقاول بها من قبل السلطة حسب الاصول على ان لايستمر هذا الاستيلاء بعد انتهاء فترة الطوارئ د- على الاردنه في حالة وقوع اي اتستيلاء ان تعوض المقاول بالكامل للفترة التي استمر بها الاستيلاء بما في ذلك 1- كل الاضرار الناتجة عغن مثل هذا الاستيلاء على ان لايكون الضرر ناتجا عن هجوم العدو على الموجوجدات والممتلكات الخاضعة لشروط هذه الاىتفاقية مشمولا بمعنى الفقرة د 1 2- الدفع الكامل في كل شهر عن كل غاز ونفظ الكلفة وحضة المقاول من النفظ او الغتاز ا لمنتج للمشاركة بالقيمة الجارية والمخحددة كما هو وارد في نص المنادة السابعة فقرة ج والمادة الرابعة والعشرين 3- تكون كل دفعة تتم بموجب الفقرة د بالدولار الامريكي الحر او باي علمة اخرى يتفق عليها الطرفان

الإحالة

المادة 16 من قانون تصديق اتفاقية المشاركة في التنقيب عن البترول بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ميداليون هيوبر / الاردن لسنة 1997 رقم 25 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4205، ص 2232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية