الجريدة الرسميةالعدد 4205ص 223217 أيار 1997
حق الاستيلاء
في حالة الكوراء الوطنية للاردن ان ستولى على كل جزء من الانتاج من المنطقة وان يطلب من المقاول ان يزيد ذلك الانتاج
الى الحد الاقصى
ب- يتوجب في جمكيع الحالات ان لايتم الاستيلاء ار بعد دعوة المقاول او ممثلة بخجطاب مكسجل مؤكد بايصال ليعبر عن وجهات
نظرهى بخصوص هذا الاستيلاء وتوجده السلطة هذه الدعوة
ج- يتم اي استيلاء لحق لالنفظ الخام او الغاز ذاته او اية تجهيزانت لها صلة بموجب القوانين المطبقة في الاردن ويتم
اشعار المقاول بها من قبل السلطة حسب الاصول على ان لايستمر هذا الاستيلاء بعد
انتهاء فترة الطوارئ
د- على الاردنه في حالة وقوع اي اتستيلاء ان تعوض المقاول بالكامل للفترة التي استمر بها الاستيلاء بما في ذلك
1- كل الاضرار الناتجة عغن مثل هذا الاستيلاء على ان لايكون الضرر ناتجا عن هجوم العدو على الموجوجدات والممتلكات
الخاضعة لشروط هذه الاىتفاقية مشمولا بمعنى الفقرة د 1
2- الدفع الكامل في كل شهر عن كل غاز ونفظ الكلفة وحضة المقاول من النفظ او الغتاز ا لمنتج للمشاركة بالقيمة الجارية
والمخحددة كما هو وارد في نص المنادة السابعة فقرة ج والمادة الرابعة والعشرين
3- تكون كل دفعة تتم بموجب الفقرة د بالدولار الامريكي الحر او باي علمة اخرى يتفق عليها الطرفان