الجريدة الرسميةالعدد 4205ص 223217 أيار 1997
ا- ان القوانين الاردنية والانظمة الصادرة لتطبيقها بما في ذلك الانظمة المتعلقة اللاداء والامن والفعال للعمليات
البترولية التي تتم بمقتضى هذه الاتفاقية بغرض المحافظة على موارد البترول فغي الاردن تسري على اداء المقاول او شركة
البترول الاردنية بموجب هذه غالاتفاقية بشر ط ان تلاتتتنقاض هذه القوانين او الانظمة او اي تعدي لعليها او تفسير لها
مع بنود هذه الاتفاقية طوال مدة سريانها على انه اذا كان ت مثل هذه القواين او الانظمة لا تحكم او تحكم جزئيا اية
حالة تكون موضوع بحث عندها تطبق مبادى القانون الدولي المتعارف ع ليها عامة
ب- تخضع مصالح وحقوق ووالتزامات الاردن والسلطة والمقاول بمقتضى هذه الاتفاقية ومدة سريانها لاحكتام هذه الاتفاقية
وتتفق معها ولايمكن ان تغير او تعدل الا بالاتقاف المتبادل بين السلطة والمقاول ولقد فوضتا الاردن السطلة للدجخول
في هذه الاتفاقية وباي عمل اخر ضروريث لتغير او تا=يل ىهذه الاتفاقية نيابة 8عن اللاردن سيكون مثل هذا التغير والتعديل
ملزما للاردن دون اي عمل اضافي من قربل الاردن