الجريدة الرسميةالعدد 4205ص 223217 أيار 1997
الغاز
أ- يحق للمقاول دون مقابل استعمال كل الغاز المنتج من المنطقة للعمليات ا لبترولية بما في ذلكج الكميات الضروريةنت
للوقود ولاستبخراج الغاز وعمليات التدوير والاستخلاص الثانوي او الثلاثي واعادة الضغط او المحافظة عليه
ب- يكون اي غاز مصاحب فائض عن الاحتياجات المعرفة في الفقرة أ اعلاه والذي لا يوجد له استعمال اقتصادي متوفر في جهاز
الفصل للسلطة مجانيا
ج- اثناء القيام بالنشاطات المنصوص عليها بموجب هذه الاتفاقية لا يجوز اشفال الغاز المصاحب وغير المصاحب باستثناء
الاشغال لاوقات قصيرة بقصد الفحص او لاسباب تشغيله بدون تفويض مسبق من السلطة في حالة الغاز المصاحب يجب الحصول على
تفويض من السلطة للاشغال بخصوص هكذا غاز فائض عن الاحتياجات المعرفة في الفقرة أ اعلاه وليس له استعمال اقتصادي واختارت
السلطةو عدم اخذه بموجب الفقرة ب اعلاه
د- طبقا للمادة الثالثة ج اذا اعلن المقاول عن بئر اكتشاف قابلة لانتاج غاز غير مصاحب بئر اكتشاف غاز تجميع السلطة
والمقاول لتحديد فيما اذا كان هناك سوق تجارية لهذا الغاوز داخل الاردن او خارجه يبرر القيام بعمل تقييم لبئر اكتشاف
الغاز المذكور لتحديد الامكانية التجارية لهذا الاكتشاف اذا ثبت ان هناك سوق تجارية لهذا الغاز بموجب احكام هذه الاتفاقية
يبدأ المقاول باعداد برنامج تقييم اذا لم يتوفر سوق تجاري بغض النظر عن المادة الثالثة ج لايترتب على المقاول اي
التزانم لتقديم اي برنامج تقييم لغاز الاكتشاف الى حين اتفاق المقاول والسلطة على ان برنامج تقييم غاز الاكتشاف هذا
مبرر اقتصاديا لاضرورة للتخلي بموجب المادة الخامسة من هذه الاتفاقية وطيلة مدة محافظة المقاول على سريان اي جزء منها
الى حين تواجد سوق تجاري عن الاراضي التي تشكل بئرا او ابار اكتشاف غاز
ه- بعد تقييم واعلان اكتشاف تجاري من قبل المقاول بخصوص مثل هذا الغاز غير المصاحب طبقا للمادة الثالثة ج يترتب على
السلطة والمقاول ان يجتمعا لمناقشة ترتيبات تسويق الغاز الا اذا اتفق الفريقان على غير ذلك بحي يتم تسويق كل الغاز
واقتسام العوائج من البيع وفقا للفقرة و و ز ادناه
الغاز المنتج للمشاركة يساوي الكمية الاجمالية من الغاز المنتج والموفر من المنطقة في اي سنة شمسية ولم يستعمل في
عمليات البترول محسوما منها الكمية الاجمالية للغاز التي يحق للمقاول تسلمها خلال السنة الشمسية بموجب الفقرة ز ادناه
سيوزع الغازم المنتج للمشاركة ويتم تقاسمه بين السلطة والمقاول بالنسب المبينة ادناه
السلطة =52%
المقاول = 48%
لتلك الكيميات من الغازم التي تزيد عن خمسين مليون قدم مكعب في لاويم 50 مليون قدم مكعب
للسلطة =55%
للمقاول =45%
و - بغاض النظر عن اي تعارض مع احكام المادة مع احكام المادة السابعة اعلاه فان جميع التكاليف والمصروفات المتكبدة
من قبل المقاول بخصوص التنقيب عن تطوير وانتاج وتسويق الغاز بما في ذلك نفقات التنقيب ومصارييف التطوير ومصارف العمل
وكل التكاليف والنفقات المباشرة وغير المباشرة الضرورية لمعاجلة وتجفيف وضغط وتسييل وتخزين ونقل الغاز لنقطة او نقاط
البيع مع كل التكاليف المتصلة باستخدام المستشارين واخبراء الاخرين لمراجعة المعلومات الهندصسية ومعلومات اخرى
وليقوموا باجراء اختبارات عغلمية على الغاز لكي يجهزوا دراسات الجوى والتحليلات التسويقية وليقدموا للمقاول نتائجهم
وتوصياتهم ستسترد من قب ل المقاول عن طريق استلام كمية من غاز ونقطة الكلفة بقيمة مجموع التكاليف والمصاريف على ان
يكون للمقاول الحق في استرجاع اي كمية من الغاز تزيد على 60 % من الحجم الاجمالي للغتاز المنتج والمحفوظ من المنطقة
وغير مستعمل في العمليات البترولية الى حد تجاوز التكاليف والمصاريف 60% من الكمية الاجمالية للغاز المنتج من المنطقة
خلال العمليات البترولية في السنة الشمسية والمبالغ الفائض من هذه التكاليف والمصاريف ينتقفل الى السنة او السنوات
التالية حتى يستفاد كاملا عندما يتم انتاج النفظ والغاز الخام من المنطقة تقسم المصاريف بينهما طبقا لاحكام المادة
الثانية 4 ج من الملحق ج
ز- تنجز القياسات التي تجري لاغراض تحديد كميات الغازم وتوزيعه بين الفريقين بصورة ملائمة وفقا للاسباب المقبولة بشكل
عام والمستعملة في صناعة النفظ العالمية وستتخذ هذه القياسات عند مكان القياس او عند نقطة او نقاط يتفق لعيها الفريقان
ج- بغض النظر عن اي شيب مناقض ورد في هذه الاتفاقية فانه في حالة اختيار المقاول لمعاجلة الغاز لاستخلاص الغازات القابلة
للتسييل سولائل الغاز الطبيعي ستسر يمبادى المشاركة في الانتاج واسترداد الكلفة التي بينت في هذه المادة الرابعة والعشرين
على كل سوائل الغاز الطبيعي والمستردة من قبل المقاول