الجريدة الرسميةالعدد 4205ص 223217 أيار 1997
حقوق الامتياز واجله
أ) عدا عما ذكر في المادة 29 يعين المقاول حصرا بموجب هذه الاتفاقية للقيام بعمليات بترولية في المنطقة الموصوفة في
الملحقين "أ" و "ب" ولان ينقل العمليات البترولية من ذلك المكان الى مكان التسليم في الاردن ويتصرف به ويبيع ويصدر
حصته من هذا البترول بما في ذلك نفط الكلفة ويعيد او يبقي في الخارج عائدات البيع وكذلك لان يقوم في ظل اي قوانين
مطبقة او قواعد او انظمة شريطة ان لا تكون تلك القواعد والانظمة اكثر تقييدا من تلك المطبقة في عمليات صناعة النفط
الجيدة بكل النشاطات المساندة الملائمة لاي مما ذكر بما في ذلك بناء خطوط الانابيب والجسور والطرق والمحطات وتجهيزات
التخزين والمطارات وانظمة الاتصال عن طريق اللاسلكي وانظمة الاقمار الصناعية في اي مكان في الاردن.
تحكم هذه الاتفاقية من الان فصاعدا كل مصالح وحقوق والتزامات فيفيها.
ب) تبدا مرحلة التنقيب الاولى ومدتها سنتان من تاريخ النفاذ وبشرط ان يكون المقاول قد نفذ التزاماته للمرحلة الاولى
واذ قدم المقاول خلال ستين يوما على الاقل قبل انتهاء المرحلة الاولى للتنقيب اشعارا خطيا للسلطة بنيته الاستمرار
في عمليات التنقيب في المنطقة فتبدا مرحلة التنقيب الثانية ومدتها ثلاث سنوات مباشرة بعد انهاء المرحلة الاولى واذا
قدم المقاول خلال مدة لا تقل عن ستين يوما من انتهاء المرحلة الثانية للتنقيب اشعارا خطيا للسلطة بنيته الاستمرار
بالتنقيب في المنطقة بتدا المرحلة الثالثة للتنقيب وندتها ثلاث سنوات ( وقد تتمدد هذه المرحلة حسب ما هو وارد في هذه
الاتفاقية ) عند انتهاء المرحلة الثانية مباشرة.
وتنتهي هذه الاتفاقية اذا لم يحصل اي اكتشاف تجاري بنهاية مرحلة التنقيب الثالثة لكن اذا كان المقاول قد بدا عمليات
حفر في السنة النثائية من مرحلة التنقيب الثالثة او خلال فترة التمديد فتستمر مرحلة التنقيب الثالثة ثلاثين يوما بعد
اكمال المقاول عمليات الحفر بما في ذلك اعمال الفحص والتقييم بشرط ان لا يتجاوز هذا التمديد ستة اشهر بدون موافقة
السلطة.
واذا تم نتيجة هذه العمليات او خلال السنة النهائية من مرحلة التنقيب الثالثة او خلال اية فترة تمديد انشاء بئر اكتشاف
فتستمر مرحلة التنقيب الثالثة لمدة 18 شهرا اضافية اعتبارا من التاريخ الذي كان يجب ان تنتهي فيه المرحلة الثالثة
فيما لو يتم انشاء بئرا اكتشاف وذلك ليتمكن المقاول من القيام بعمليات تقييم.
ج) 1- يترتب على المقاول ابلاغ السلطة فورا عند اكتشاف اية شواهد جوهرية للبترول في بئر تنقيب ويجب ان يتضمن الاشعار
كافة التفاصيل المتوفرة ويجب متابعته بتقرير يومي حتى يتم اخراج الحفارة من البئر.
2- يترتب على المقاول بموجب اشعار اخر اعلام السلطة فيما اذا كان المقاول يعتبر بئر التنقيب بئر اكتشاف ويرسل هذا
الاشعار خلال ثلاثين يوما من اكتمال التقييم الفني لنتائج اختبار هذا البئر على ان لا يتجاوز ذلك باي حال من الاحوال
فترة ستة اشهر من تاريخ الاشعار المرسل بموجب الفقرة (1) اعلاه.
3- اذا كان اشعار المقاول طبقا للفقرة (ج) (2) اعلاه يبين بئرا اكتشافيا فيتوجب على المقاول باسرع وقت ممكن تحضير
خطة تقييم وبرنامج عمل وميزانية مقترحة ( برنامج تقييم ) وتسليمهم للجنة الادارة الفنية لتحديد ما اذا كان بئرا لاكتشاف
هذا يستحق التطوير التجاري اخذا بعين الاعتبار الاحتياطي الممكن استخراجه والانتاج وخطوط الانابيب والمحطات المطلوبة
واسعار البترول التقديرية والاسواق الممكنة وكافة الامور الفنية والاقتصادية الاخرى ذات العلاقة يجب على لجنة الادارة
الفنية وخلال عشرة (10) ايام من تسلمها الاشعار ان تجتمع لدراسة " برنامج التقييم " المقترح هذا وبعد هذه الدراسة
وفي موعد لا يتجاوز (45) يوما بعد تقديم " برنامج التقييم " المقترح يجب على لجنة الادارة الفنية ان تقدم تقريرا الى
المقاول موصية باي تغيير على برنامج التقييم والاسباب الموجبة له وعلى المقاول ان يدخل ما يراه مناسبا من هذه التعديلات
وتقديم " برنامج تقييم " نهائي للجنة الادارة الفنية اما بخصوص بئر اكتشاف نفط خام وباستثناء حالة تواجد ظروف خاصة
تبرر فترة اطول لتحضير "برنامج تقييم " يجب ان يتم برنامج تقييم خلال فترة ثمانية عشر (18) شهرا من تاريخ تاسيس بئر
الاكتشاف.
4- خلال تسعين (90) يوما بعد اكمال " برنامج التقييم " على المقاول ان يزود السلطة بتقرير وافي وشامل حول نتائج "برنامج
التقييم " وقرار المقاول فيما اذا كان بئر الاكتشاف يشكل اكتشافا تجاريا ام لا يمكن ان يتكون الاكتشاف التجاري من
مخزون واحدا او من مجموعة من المخازين تستحق التطوير التجاري ويكون تاريخ تسليم التقرير هو تاريخ الاعلان عن الاكتشاف
التجاري هذا اذا كان القرار ايجابي على المقاول والسلطة ان يؤلفا منطقة انتاج ويقوم المقاول خلال فترة معقولة تحددها
السلطة بطرح " خطة تطوير " لمنطقة الانتاج وتكون مؤسسة على مبادىء هندسية واقتصادية مطابقة لممارسات صناعة البترول
العالمية ومكرسة للاستفادة الجيدة من البترول في منطقة الانتاج.
5- يجتمع المقاول والسلطة لدراسة خطة التطوير خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الخطة وفي حالة عدم اتفاق الطرفين خلال
مدة 180 يوما من تاريخ تقديم خطة التطوير المقدمة على خطة التطوير يحق لاي منهما ان يحيل الامر الى الفصل طبقا للمادة
(20) (ي9 ويكون اي قرار بالفصل طبقا للمادة (20) (ي) نهائيا الا في حالة ان يبلغ المقاول السلطة خلال ستين يوما من
قرار الفصل على النحو الوارد اعلاه بانه لا يعتبر الاكتشاف اكتشافا تجاريا وللسلطة خلال سنة من هذا البتليغ ان تطلب
من المقاول تسليم حقوقه المتعلقة بالاكتشاف في منطقة الانتاج وعلى المقاول ان يسلم حقوقه فور طلب السلطة لذلك. واذا
طلبت السلطة من المقاول تسليم حقوقه في منطقة الانتاج على النحو الوارد في الفقرة السابقة فانه لا يحق للسلطة ان تمنح
حقوقا في منطقة الانتاج لطرف ثالث بنفس الشروط او بشروط افضل من التي كانت للمقاول في منطقة الانتاج لو لم تسلم المنطقة
دون ان تعرض ذلك على المقاول اولا.
6- خلال 30 يوما من الموافقة على خطة تطوير الاكتشاف التجاري كما ورد بالمادة (ج) (5) اعلاه وبعد ذلك قبل 90 يوما
على الاقل من بدء كل سنة شمسية يعد المقاول قترح برنامج تطوير وانتاج وميزانية التطوير وان امكن عمليات الانتاج التي
يقترح المقاول تنفيذها مباشرة او من خلال شركة البترول الاردنية خلال السنة الشمسية اللاحقة لكل منطقة انتاج وتقديم
برنامج العمل والميزانية الى لجنة الادارة الفنية وبنفس الوقت يعد المقاول ويقدم الى لحنة الادارة الفنية برنامج انتاج
سنوي لكل منطقة انتاج للسنة الشمسية القادمة مثل هذا البرنامج والميزانية وبرنامج الانتاج يجب ان تتطابق مع خطة التطوير
لمنطقة الانتاج هذه خلال (10) ايام من اسنلام لجنة الادارة الفنية لهذه البرامج سوف تجتمع اللجنة لمراجعتها خلال (30)
يوم من الاستلام وفي حلة عدم تمكن اللجنة من الموافقة عليها فان للسلطة او للمقاول الرجوع الى المادة (20) ( ي) لاتخاذ
قرار بالفصل ويكون قرار الفصل نهائيا واذا لم يتم التوصل الى قرار الفصل على الاقل خلال (30) يوم قبل بدء السنة الشمسية
القادمة يمكن للمقاول ان يتابع تطبيق برنامج العمل والميزانية على ان تكون مطابقة لخطة تطوير منطقة الانتاج ولحين
صدور هذا القرار بالفصل لا بد منموافقة لجنة الادارة الفنية لاجراء اي تعديل على برنامج العمل السنوي المتفق عليه
وبرنامج الانتاج وعلى اي زيادة في الميزانية السنوية تتعدى 5%.
7- بالنسبة لبئر اكتشاف الغاز يجب ان يتشمن قرار المقاول المشار اليه في الفقر (ج)(2) اعلاه ما اذا كان بئر الاكتشاف
قادرا على انتاج الغاز بكميات تجارية ام لا ويستلزم اي قرار ايجابي البدء بالعمليات التجارية المفصلة في المادة الرابعة
والعشرين.
8- على المقاول ان يزود السلطة بقراره السلبي واسباب مفصلة لهذا القرار في حالة اذا اعتبر المقاول وعلى النحو الوارد
في البند (ح) (2) اعلاه والخاص باكتشاف محدد ان البئر الاستكشافية ( في حالة النفط الخام ) في منطقة الاكتشاف لا تعتبر
بئرا استكشافيا او في حالة اكتشاف الغاز بان البئر الاستكشافية غير منتجة للغاز بكميات تجارية او كما ورد في الفقر
(ح) (4) اعلاه بان اكتشاف النفط الخام لا يعتبر اكتشافا تجاريا وعلى المقاول ان يحدد في تقرير الخطوات المستقبلية
ان وجدت او الشروط التي يعتبرها ضرورية لمحاولة جعل الاكتشاف تجاريا.
9- اذا لم تتفق السلطة مع راي المقاول طبقا للفقرة (ج) (2) اعلاه ان بئر التنقيب الذي تم فيه اكتشاف النفط ليس بئرا
اكتشافيا او ان البئر الاكتشافي غير قادر على انتاج الغاز بكميات تجارية او اذا لم توافق السلطة على قرار المقاول
المبلغ للسلطة بموجب الفقرة (ج) (4) اعلاه وبعد "برنامج التقييم " الذي قام به المقاول من ان بئر الاكتشاف لا يشكل
اكتشافا تجاريا فانه يترتب على المقاول التخلي عن المنطقة التي تحوي الاكتشاف بنهاية مرحلة التنقيب الجارية الا اذا
التزم المقاول في موعد لا يتجاوز بداية المرحلة التالية من مدة التنقيب بالقيام بعمليات تنقيب في المنطقة التي تحتوي
على الاكتشاف او في المنطقة المجاورة لها واذا وافقت السلطة بعد مراجعة برنامج التقييم الذي يطرحه المقاول للمرحلة
التالية يمكنها ان تسمح للمقاول الاحتفاظ بالمنطقة.
د) تستمر حقوق والتزامات المقاول طبقا للمادة 4 بعد تاريخ الاكتشاف التجاري ولكن اذا تخلى المقاول طبقا للمادة (5)
عن المناطق عدى عن مناطق الانتاج لن يكون عليه التزام القيام بعمليات التنقيب بشرط ان يكون المقاول قد انهى التزاماته
للمرحلة الاولى من فترة التنقيب عند هذا التخلي.
هـ) مدة الانتاج والتطوير لكل اكتشاف تجاري تكون (25) سنة من تاريخ الاعلان عن هذا الاكتشاف التجاري.
و) توافق السلطة على تمديد فترة الانتاج وبنفس الشروط الواردة ههنا بخصوص النفط الخام لمدة خمسة سنوات اضافية وبخصوص
الغاز لمدة عشرة سنوات اضافية اذا قام المقاول بتقديم طلب مكتوب خلال مدة لا تقل عن ستين (60) يوما قبل انهاء فترة
الانتاج.
ز) يتحمل المقاول ويدفع كل التكاليف والنفقات المطلوبة لتنفيذ كل العمليات البترولية التي تتم بمقبضى هذه الاتفاقية
ويحق للمقاول ان يسترد التكاليف والنفقات فقط من ذلك الجزء من البترول الذي يحق له استلامه بموجب المادة السابعة من
هذه الاتفاقية.