التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون تصديق اتفاقية المشاركة في التنقيب عن البترول بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ميداليون هيوبر / الاردن لسنة 1997 رقم 25 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4205، ص 2232
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4205ص 223217 أيار 1997

اعمال التنقيب والتزامات الانفاق أ) يترتب على المقاول ان يبدا عمليات التنقيب خلال تسعين (90) يوما من تاريخ النفاذ. ب) بناء على شروط هذه الاتفاقية يوافق ويلتزم المقاول بالقيام بالحد الادنى المذكور ادناه من الالتزامات وبناء على الفقرة (ب) (5) ادناه عليه ان ينفق مبلغا لا يقل عن المبالغ المحددة ادناه في تنفيذ هذا العمل واثناء كل مرحلة من مراحل التنقيب. 1- على المقاول خلال فترة الاستكشاف الاولى القيام بمسح جيوكيميائي سطحي و500 كيلومتر من خطوط المسح الزلزالي بغرض اجراء تحاليل للدراسات الزلزالية الستراتيجرافية و/او اطوال الموجات في مواجهة الحركة اعادة حفر بئر السرحالن رقم (9) ومحاولة اعادة الفحص من خلال الانابيب الموجودة في البئر. اعادة حفر بئر السرحان رقم (4) وحفر طبقة حفرا افقيا وفحص الخزان. حفر بئرين افقيتين استكشافيتين لاختراق مائتي متر على الاقل في طبقة الدبيدب افقيا او عموديا. على المقاول تصوير الابار بطريقة سليمة. اجراء دراسات جيولوجية وترسيبية وان يقوم المقاول بانفاق ما لا يقل عن خمسة ملايين دولار امريكي (5,000,000 ). 2- واذا قرر المقاول الاستمرار في اعمال التنقيب خلال المرحلة الثانية فان عليه القيام بحفر ثلاثة ابار استكشافية بالاضافة الى حفر بئر اضافية استكشافية اخرى او اجراء دراسات مسح زلزالي وتفاسير بقيمة مليوني دولار امريكي (2,000,000 ) اجراء تحاليل جيوكيميائية وجيولوجية وانفاق ما لا يقل عن ثمانية ملايين دولار امريكي (8,000,000 ). 3- واذا قرر المقاول الاستمرار في اعمال التنقيب خلال المرحلة الاستكشافية الثالثة فان عليه القيام بحفر اربعة ابار استكشافية على الاقل وانفاق مليوني دولار امريكي (2,000,000) في اجراء دراسات مسح زلزالي وتفاسير الا اذا اكمل المقاول اعمال المسح الزلزالي في المرحلة الثانية فان حفر بئر استكشافية اضافية سيكون هو البديل عن برنامج المسح الزلزالي في هذه المرحلة. 4- جميع الابار المذكورة في البنود (ب)(1) و(ب)(2) و(ب)(3) اعلاه يجب ان تحفر لتصل الى اختراق اول مائتي متر من طبقة الدبيدب شريطة ان لا يتم الزام المقاول بباية حال الحفر الى العمق الذي لا تسمح الشروط والتي تؤدي الى ان لا يقوم مقاول فطن بالاستمرار بعمليات الحفر. 5- ان انجاز الحد الادنى من الاعمال الملتزم بها الموصوفة اعلاه خلال اية مرحلة من مراحل التنقيب يعفى المقاول من شرط انفاق الحد الادنى الملتزم به خلال تلك المرحلة اما تنفيذ المقاول لالتزامه بانفاق الحد الادنى في اي مرحلة من مراحل التنقيب لا يعفى المقاول من شرط القيام بتنفيذ الحد الادنى من الاعمال الموصوفة اعلاه لتلك المرحلة. ج) اذا قام المقاول باعمال اضافية تزيد عن الاعمال المطلوبة منه في الفقرة (ب)(1) و(ب)(2) و(ب)(3) اعلاه فان هذا العمل الاضافي للمقاول سيحتسب له تجاه الوفاء بالتزامات العمل خلال مرحلة او مراحل التنقيب التالية. اذا انفق المقاول احثر من الحد الادنى المبين في الفقر (ب)(1) و(ب)(2) و(ب)(3) اعلاه سيحتسب هذا الانفاق الاضافي للمقاول تجاه الوفاء بالتزامات انفاق الحد الادنى خلال المرحلة او المراحل التالية للتنقيب. د) على المقاول وخلال تسعين يوما من تاريخ النفاذ وطوال مدة الاستكشاف وقبل تسعين يوما على الاقل من بداية كل سنة شمسية ان يعد برنامج عمل استكشافي وميزانية للمنطقة المحددة للاعمال الاستكشافية فيها والتي يقترح المقاول اجرائها في السنة اللاحقة وان يقدم برنامج العمل والميزانية للجنة الادارة الفنية يجب ان يكون برنامج العمل والميزانية كافيين لتغطية الحد الادنى من العمل والنفقات الملزم بها المقاول في المدة المحددة بالبرنامج مع الاخذ بعين الاعتبار اية اعمال ونفقات فائضة عن اية فترة سابقة خلال مدة الاستكشاف. على لجنة الادارة الفنية وخلال عشرة ايام من التاريخ المذكور اعلاه ان تجتمع لمناقشة برنامج العمل والميزانية على لجنة الادارة الفنية وقبل ستون يوما على الاقل من بداية السنة الشمسية المحددة انفا ان تقدم للمقاول تقريرا بتوصياتها باحداث اية تغييرات على برنامج العمل والميزانية واسباب ذلك وعلى المقاول وقبل ثلاثين يوما من بدارية تلك السنة ان يقدم للجنة الادارة الفنية برنامج العمل النهائي والميزانية النهائية اخذا بعين الاعتبار توصيات لجنة الادارة الفنية للحد الذي يراه المقاول مناسبا.

الإحالة

المادة 4 من قانون تصديق اتفاقية المشاركة في التنقيب عن البترول بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ميداليون هيوبر / الاردن لسنة 1997 رقم 25 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4205، ص 2232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية