الجريدة الرسميةالعدد 4205ص 223217 أيار 1997
المادة 30- ا- يكون للسطلطة حق الدخول دون قيد وعلى مسؤوليتها وحدها الى المنطقة المغطاة بهذه الاتفاقية والى مسرح
العمليات البترولية الجارية فيها يجوز للسلطة فحص ومراجعة كل موجودات وكتب ودفاتر وسجلات المقاول وكافة المعلومات
المحتفظة من قبلة واجرءا عدد معقول من المسوحات والرسومات والاختبرات من اجل تطبيق حقوقها بموجب هذه الاتفاقية وتعطي
السلطة مساعدة معقولة من قبل وكلاء ومستخدمي المقاول لكي يتم تجنب تعريض سلامة العمليات البترولية وفعاليتها للخطر
او اعاقتها ويترتب على المقاول ان يقدم للسلطة كل الامتيازات والتسهيرت الممنوحة لمستخدمية في الحققل وتوفير استعمال
مساحة معقولة من المكاتب والمساكن المؤثثة بشك لمناسب في الحقل دومن مقابل بغرض تسهيل تحقيق اهداف هذه المادة
ب- اذا قررت السلطة ان ايامن مستخدمي المقاولين الفرعيين قد تصرفوا بشكل يخالف العادات والقوانيين والانظمة والوائح
الاردنية او من شانه انيضر بالتنفيذ السليم للعمليات البترولية فيترتب عليها ان تشعر المدير العام للمقاول خطيا مطابة
بابعاد هذا المستخدم من العمليات البترولية مع ابداء الاسباب لذلك