التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من قانون تصديق اتفاقية المشاركة في التنقيب عن البترول بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ميداليون هيوبر / الاردن لسنة 1997 رقم 25 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4205، ص 2232
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4205ص 223217 أيار 1997

تكون العمليات موضوع اشعار المسؤولية الفردية من السلطة بموجب هذه المادة هي تلك التي تتضمن 1- اختراق وفحص لطبقات جيولوجية اعمق من تلك المقترحىة من المعهد للجنة الادارة الفنية في اي بئر اكتشاف يحفر شريطة ان يكون المشغل لم يبدا بالعمليات المقبولة لاكمال او ترك البئر 2- حفر بئراكتشاف لاتكون بئر تعييم شريطة انه لايمكن حفر اكثر من بئرين 2 في ايية مرحلة مدةالتنقيب لا يجوز حفر مثل هذه البئر في اي منطقة انتاج او في منطقة حفر فيها بئر اكتشاف 3- حفر بئر تقييم تكون تناتجة بشكل مباشر من بئر تنقيب ناجحة سواء كانت بئر التنقيب هذه قد حفرت كجزء من علمية مسؤولية فردية 4- تطوير اي اكتشاف يكون ناتج مباشرة من علمية مسؤولية فردية بئرا كتشاف واو لبئر تقييم ناجحيتين لم يختار المقاول البدء فيها بموجب الفقرة 5- تطوير اي اكتشاف يكون ناتج مباشرة عن بئر تنقيب او بئر تقييم ناجحتين حفرتا من قبل المقاول اذا مرت اربع وعشرون شهرا من ت اريخ الانتهاء من بئر ناجحة ولم يبدا المقاول بالتطوير المتعلق بذلك ب- باستثناء العمليات المبنية في الفقرة أ لاتكون اي من العمليات المبينة في الفقرة ا موضوع اشعار مسؤولية فردية من المسلجطة حتى بعد عرض العملية بالشكل الكامل على لجنة التنقيب الفنية ورفضتها لكي يكون عرض اجراء اي من العمليات المذكورة اعلاه لحساب السلطة بشكل كامل كما ذكر اعلاه يجب ان يتضمن العرض معلومات مناسبة مثل ا لمكان والعمق والطبقات الجيولويجة المستهدفة وتوقيت العملية واينما كان ذل ك مناسبا تفاصيل بخصوص اي خطة تطوير بالاضافة الى اية معلوماتن اخرى ذات علاقفة ج- اذا استوفت الشروط المشار اليها في الفقرة ب يجوز للسطة بخصوص اي عملية مبينة في الفقرة أ اعطاء اشعار مسؤولية فردية خطي للمقاول وللمقاول المحجدجادناه من تاريخ استلام هذا الاشعار اعلام السلطة فيما اذا اختار البدء بالعملية المقترحة كجزء من عملياته البترولية 1- بالنسةب لاي عملية مبينة في القفةر أ 1 48 ساعة الىل حين ابتداء عمليات زيادة العمق ايهما يلي الاخر 2- بالنسبة لاي عملية مبينة في الفقرات أ 2 أ 3 3 اشهر 3- بالنسةبر لاي علمية مبينة في الفقرات أ 4 أ 5 6 اشهر د- اذا اختار المقاول تضمين العملية المبينة في اشعار المسؤولية الفردية كجزء من العمليات البترولية خلال المدة المناسبة المبينة في الفقرة ج يجب اجراء هذه العملية من قبل المقاول ضمن نطاق العمليات البترولية كجزء من برنامج العمل والموازنة الحاليين واللذين سيعتبران انهما معدلان كذلك ه- اذا اختار المقاول عدم البدء بالعملية المبينة في اشعار المسؤولية لافردية بموجب احكام الفقرة و ادناه تجري العملية لسحاب السلطة بسرعة وعلى الفور من قبل المقاول على مسؤولية السلطة وكلفتها ونفقتها وحدها شريطة ان تجري هذه العملية فقط فيحالة انها لاتتعارض اون تعارض نشاطات والتزامات المقاول او تؤخر بلارامج العمل الحالية في ذلك اي برنامج عمل ونموازنة موافق عليها بالنسبة للعمليات المشار اليها في الفقراتا أ 2 و أ 3 عمل وموازنة تجري هذه لالعمليات حال توافر اجهزة مناسبة في الاردن يترتب على المقاول السلطة الاتفاق على الطريقة التي ستزود بها السلطة المقاول كافة الاموال الضرورية لاجؤاء الصرف على هذه العمليات قبل البدء به8ا و- يترتب على السلطة اختيار تنفيذ العمليات لسحابها والمشار اليهاف ي الفقرارات 4 5 تسواء بنفسها او بواسطة المقاول مقابل رسم يوافقث عليه الطرتفان او بواسطة اي طرف اخر يتعاقجد بذلك الخصوص مع السطلة شريطة ان تجري هذه العمليات فقط في حالة عدم تعارضها او اذا لم تتعارض مع نشاطات المقاول والتزاماته او اذا كانت لاتؤجدي الى تاخير برامجد العمل الحالية بما في ذلك برنامج عمل وموازنة موافق عليهما وقبل الجدخول في اتفاقية مع طرف ثالث كما ذكر اعلاه يترتب على السلطة اشعار المقاول خطيا بمثل هذه الاتفاقية المقترحة ويكون للمقاول خمسة واربعين يوما بعد استلام هذا لاشعار ليقرر ممارسة حقه بالرفض او لا بخصوص الاتفاقية المقترحة وتنفيذ نشاطات المسؤولية الفردية هذه بذات الشروط والاحكام المتفق علهيا مع الطرف الثالث ز- اذا قرر المقاول بموجب احكام الفقر ة د البدء باية اعمال متوقعة في الفقرة أ 3 يترتب عليه الدفع للسطلة نقدا وخلال ثلاثني يومخا من تاريخ ممارسته لهذا الحق مبلغا يساوي كافة التكاليف المتكبجدة من قبل السلطة في عمليانت المسوؤلةي الفردية التي اجريب بمخوجب الفكقرتين ا 1 و أ2 والتي ادتات بشكل مباشر للاعمال المتوقعة في الفقرة أ 3 بالاضافة الى المبلغ المشار اليه في الفقرة السابقة تستحق السلطة كذلك استلام مبلغ اضافي من المقاول تساوي مائة بالمائة من التكاليف المشار اليها في الفقرة ز ويجب دفع هذا المبلغ اغلاضافي نقدا وخلال تسعين يوما من التاريخ الذي يمارس فيه المقالو حقه المشار اليه8 ط- اذا قرر المقاول وبموجب احكام القرة د تنفيذ اعمال متوقعة في الفقرة أ 4 يترتب عليه الدفع للسلطة نقدا كافة التكاليف المتكدة من قبلها في عمليات المسؤولية الفرجدية والتي ادت مباشرة للاعمال المتوقعة في الفقرة أ 4 محسوما منها اية تعويضات بموجب الفقرة اعلاه خلال ثلاثين يوما من التاريخ ال1ذي يمارس فيه هذا الحق ي- بالاضافة للمبلغ المشار اليه في الفقرة السابقة تستحق السلطة استلام خمسة وعشرين بالمائة من حصة المقاول في النفظ المنتج من الحقل المطور هذا حتى تساوي قيمتها كما هي معرفة فثي الفقرة ك اجدناه ستمائة بالمئة 600% من التكاليف الشمار اليها في الفرة ط ك- يقيم البترول المستمل من قبل السلطة بموجب الفقرة ي اعلاه بالسعر المحدد في امالدة السابعة ل- اذا اجريت العمليات المبينة في الفقرتين أ 4 أ 5 على مسؤولية السلطة وكلفتها ونفقتها وحدها تستلسم السلطة مائة بالمائة من البترول المتج من الحق ل والمطور بموجب اهخذه الاحكام

الإحالة

المادة 29 من قانون تصديق اتفاقية المشاركة في التنقيب عن البترول بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ميداليون هيوبر / الاردن لسنة 1997 رقم 25 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4205، ص 2232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية