التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من قانون تصديق اتفاقية المشاركة في التنقيب عن البترول بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ميداليون هيوبر / الاردن لسنة 1997 رقم 25 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4205، ص 2232
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4205ص 223217 أيار 1997

تمت كتابة هذه الاتفاقية باللغة العربية والانجليزية ولكليهما نفس القوة واشهادا على ذلك وقعت سلطة لامصادر الطبيعية وشركة ميداليون هيوبر جوردن على هذ الاتفاقية في اليوم والسنة المبينين اولا اعلاه ل ونيابة عن ل ونيابةعن شركة ميداليون هيوبر الاردن سلطة المصادر الطبيعية من قبل جيك هاروني من قبل د هشام الدباس المدير وزير الطاقة والثروة المعدنية ميداليون هيوير الاردن رئيس سلطة المصادر الطبيعية شاهد شاهدد روبرت اي كوارد المهندس خالد الشياب المدير مدير عام سلطته ميداليون هيوبر الادن المصادر الطبيعية

الإحالة

المادة 37 من قانون تصديق اتفاقية المشاركة في التنقيب عن البترول بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ميداليون هيوبر / الاردن لسنة 1997 رقم 25 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4205، ص 2232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية