الجريدة الرسميةالعدد 4205ص 223217 أيار 1997
تنفيذ العمليات
أ) يترتب على المقاول تنفيذ عمليات البترول بجد حسب شروط الاتفاقية وحسب الاسس المقبولة عامة في قطاع صناعة البترول
الدولية ويجب ان تكون نشاطات المقاول مصممة لتحقيق عمليات بترولية فعالة وامنة واقتصادية للحصول على افضل مردود اقتصادي
من البترول من المنطقة.
ب) يترتب على المقاول ان يعهد بادارة العمليات البترولية بموجب الاتفاقية لمدير قدير فنيا ( المدير العام ) ويجب اعلام
السلطة باسم المدير العام هذا فور تعيينه ويجب ان يمنح المقاول المدير العام صلاحيات كافية لتنفيذ اية انظمة قانونية
صادرة او تصدر فيما بعد تطبق بموجب هذه الاتفاقية وان يكون خاضعا لها.
ج) اذا كان المقاول مؤلف من اكثر من جهة فعلى المقاول تعيين جهة واحدة لتكون "المشغل عن المقاول " وباستثناء ما ورد
ذكره ههنا يكون المشغل هو المسؤول الوحيد عن تنفيذ العمليات بموجب هذه الاتفاقية وعن تمثيل المقاول اتجاه السلطة يعين
المقاول بموجب هذه الاتفاقية كالمشغل المتدئي ويكون اي تعيين تالي من قبل المقاول لمشغل اخر خاضع لموافقة السلطة الخطية
يجب ان تكون كافة اعمال المشغل خلال تنفيذ الاعمال البترولية مطابقة لشروط هذه الاتفاقية وتكون كافة التكاليف والمصاريف
والمصروفات المتكبدة من قبل المشغل تنفيذا للعمليات البترولية قابلة للاسترداد كما هو مبين في هذه الاتفاقية وكان
المشغل هو المقاول الا ان هذا الشرط يجب ان لا يفسر لكي يسمح بازدواجية التعويض عن التكاليف والمصاريف والمصروفات
اذا كان المقاول مكونا من اكثر من حهة واحدة فيجب تزويد السلطة بنسخة عن اتفاقية التشغيل المشترك واي تعديلات عليها
بعد توقيعها.د) في حالة الحوادث الطارئة يترتب على المقاول اتخاذ كافة التدابير الضرورية لعلاج الحادث الطارىء وتسترد
كافة التكاليف والمصاريف والمصروفات التي يتكبدها المقاول في ذلك حسبما هو وارد في المادة السابعة (أ) والمادة الرابعة
والعشرين من هذه الاتفاقية عند اعلان المقاول عن حالة طوارلاىء يتوجب عليه اعلام السلطة ولجنة الادارة الفنية وشركة
البترول الاردنية بالسرعة الممكنة.
هـ) تكون كافة الالتزامات الواجب تنفيذها والعمل بها من قبل المقاول بموجب هذه الاتفاقية بالتكافل والتضامن في حالة
كون المقاول مكون من اكثر من جهة واحدة.