الجريدة الرسميةالعدد 4205ص 223217 أيار 1997
التخلي
أ) التخلي الاجباري
1- يترتب على المقاول التخلي عن ما نسبته 25% من مساحة المنطقة الاصلية عند نهاية مرحلة التنقيب الاولى.
2- يترتب على المقاول التخلي عن ما نسبته 25% اخرى من مساحة المنطقة الاصلية عند نهاية مرحلة التنقيب الثانية.
3- اذا لم يجر تمديد مرحلة التنقيب الثالثة طبقا للمادة الثالثة (ب) فيجري التخلي عن المنطقة المتبقية بنهاية مرحلة
التنقيب الثالثة فيما عدا مناطق الانتاج واية مناطق كما هو مشار اليها في المادة الرابعة والعشرين من الاتفاقية.
4- في حالة اي تمديد لمرحلة التنقيب الثالثة بموجب المادة الثالثة (ب) فسيجري التخلي عن المنطقة المتبقية بموجب هذه
الاتفاقية بنهاية فترة التمديد هذه باستثناء مناطق الانتاج واي منطقة كما هو مبين في المادة الرابعة والعشرين.
يحدد المقاول حجم وشكل المنطقة او المناطق التي سيتم التخلي عنها بعد التشاور مع السلطة ويجب ان لا يشتمل اي تخلي
على اكثر من منطقتين وان تكون كل منطقة من هذه المناطق ذات شكل وحجم تسمح بالقيام بعمليات بترولية من قبل طرف اخر
على ان لا يكون التزام المقاول بالتخلي عن اجزاء من المنطقة المتبقية شاملا لاي جزء من المنطقة يمثل مسطح شكل جيولوجي
تم به اكتشاف بئر اكتشاف او تجري فيه عمليات تقييم.
ب) التخلي التطوعي
بامكان المقاول وفي اي وقت ان يتخلى تطوعيا عن كل او عن اي جزء من المنطقة دون القيام باي عمل اضافي او انفاق الزامي
بشرط ان يكون المقاول في ذلك الوقت قد اوفى بالتزامات العمل الخاص بالتنقيب بمقتضى المادة الرابعة لمرحلة التنقيب
الجارية ويحتسب اي تخلي طوعي بموجب هذه الفقرة تجاه التخلي الاجباري المنصوص عليها في الفقرة (أ) اعلاه.
ج) عندما يتخلى المقاول عن اي منطقة يترتب عليه القيام وفق المعايير الجيدة المتبعة في صناعة النفط وعلى نفقته الخاصة
بكل عمليات التنظيف الضرورية وان يقوم بكل ما هو ضروري ضمن المعقول لتجنب اية اخطار يمكن ان تهدد الحياة البشرية او
تلحق ضررا باملاك الغير ولحمالة المصادر الطبيعية في تلك المنطقة.