التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون تصديق اتفاقية المشاركة في التنقيب عن البترول بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ميداليون هيوبر / الاردن لسنة 1997 رقم 25 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4205، ص 2232
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4205ص 223217 أيار 1997

استرداد التكاليف والنفقات والمشاركة في الانتاج أ) الغاز والنفط الخام المخصص لاسترداد الكلفة 1- يحق للمقاول ان يتسلم كمية من النفط الخام كل سنة شمسية بموجب هذه المادة السابعة (أ) ( ويشار اليها فيما بعد ب "نفط الكلفة " ) وذلك من اجل تغطية كل التكاليف والنفقات التي يتكبدها بخصوص جميع العمليات البترولية وتكون كمية نفط الكلفة التي يحق للمقاول ان يتسلمها خلال اي سنة شمسية بموجب هذه المادة السابعة (أ) مساوية لكمية النفط الخام التي تساوي قيمتها مجمل الكلفة والنفقات القابلة للاسترداد من قبل المقاول خلال هذه السنة الشمسية بموجب شروط هذه الاتفاقية على انه لا يحق للمقاول استلام اي كمية من نفط الكلفة بموجب هذه المادة السابعة (أ) تتجاوز 50% من مجموع كمية النفط الخام المنتج والموفر من المنطقة في اي سنة شمسية وغير المستعمل في العمليات البترولية يتم استرداد مجمل الكلفة والنفقات المتكبدة من قبل المقاول بخصوص العمليات البترولية على الشكل المبين ادناه وبالترتيب التالي: 1- تكون جميع نفقات التشغيل المتكبدة بعد الانتاج التجاري الاولي من اول اكتشاف تجاري قابلة للاسترداد خلال السنة الشمسية التي يتم فيها تكبد هذه المصاريف. 1-2 تكون نفقات التنقيب بما في ذلك النفقات المتراكمة قبل بداية الانتاج التجاري الاولي من اول اكتشاف تجاري قابلة للاسترداد اما خلال السنة الشمسية التي تم بها تكبد هذه النفقات او السنة الشمسية التي ابتدا الانتاج التجاري الاولي ايهما تلي الاخرى. 1-3 تكون مصاريف التطوير بما في ذلك المصاريف المتراكمة قبل بداية الانتاج التجاري الاولي من اول اكتشاف تجاري قابلة للاسترداد ابتداء من اما السنة الشمسية التي تم بها تكبد هذه المصاريف او السنة الشمسية التي ابتدا بها الانتاج التجاري الاولي ايهما تلي الاخرى. 1-4 اذا زادت قيمة التكاليف والنفقات والمصاريف القابلة للاسترداد بموجب الفقرات (أ)(1) و (2) و (3) اعلاه عن 50% من مجمل كمية النفط الخام من المنطقة في تلك السنة الشمسية والتي لا تستعمل في العمليات البترولية فان مقدار هذه الزيادة في الكلفة والمصاريف والنفقات تدور للاسترداد خلال السنة او السنوات الشمسية المقبلة وتعتبر كما لو انها انفقت خلال السنة الو السنوات الشمسية التالية الى ان تسترد بالكامل. 2- لاغراض تحديد تصنيف كل التكاليف والمصروفات والنفقات من اجل استردادها تطبق التعابير التالية: 1-2 "نفقات التنقيب " تعني كل النفقات والتكاليف والمصروفات المتكبدة بخصوص او من اجل عمليات التنقيب بما فيها التكاليف والنفقات والمصروفات المتكبدة قبل تاريخ النفاذ ولكن بتاريخ توقيع الاتفاقية او بعده وما دفعته السلطة مقابل معلومات توفرها للمقاول طبقا للمادة (22). 2-2 "مصاريف التطوير " تعني كل النفقات التي يتحملها المقاول بخصوص عمليات التطوير باستثناء مصروفات العمل. 3-2 "مصاريف العمل " وتعني كل التكاليف والمصروفات المتكبدة لاجل او فيما يتعلق بعمليات الانتاج بعد كل انتاج تجاري اولي من اي اكتشاف تجاري. 3- من المفهوم بانه يمكن تكبد مصاريف التطوير خلال مدة التنقيب وفترة الانتاج ويمكن تكبد نفقات التنقيب خلال اي فترة تطوير او انتاج كما انه من المفهوم بانه اذا اخضعت اي بئر حفرت خلال اي فترة تطوير او انتاج كما انه من المفهوم بانه اذا اخضعت اي بئر حفرت خلال مدة التنقيب فيما بعد لعمليات التطوير فيمكن اعادة تصنيف كلفة هذا البئر بناء على رغبة المقاول لتصبح مصاريف تطوير. ب) النفط المنتج للمشاركة "النفط المنتج للمشاركة " يساوي مجمل كمية النفط الخام المنتج والموفر من المنطقة في سنة شمسية وغير المستعمل في العمليات البترولية محسوما منها مجمل كمية نفط الكلفة الذي يحق للمقاول استلامه خلال السنة الشمسية بمقتضى الفقرة (أ) اعلاه يخصص النفط المنتج للمشاركة للسلطة والمقاول ويتقاسمانه ويستلمانه حسب المعيار التدريجي التالي حسب معدل الانتاج اليومي للنفط الخام المنتج والموفر من المنطقة عن كل ربع سنة شمسية. 1- لتلك الكميات من النفط الخام التي لا تزيد عن خمسين الف برميل يوميا: السلطة = 64% المقاول = 36% 2- لتلك الكميات من النفط الخام التي تتعدى خمسين الف برميل يوميا ولا تزيد عن مائة الف برميل يوميا: السلطة = 69% المقاول = 31% 3- لتلك الكميات من النفط الخام التي تتعدى مائة الف برميل في اليوم ولا تزيد عن مائتي الف برميل يوميا: السلطة = 72% المقاول = 28% 4- لتلك الكميات من النفط الخام التي تزيد عن 200,000 برميل يوميا: السلطة = 75% المقاول = 25% ج-تقييم النفط الخام 1-تحدد قيمة النفط الخام النهائية لجميع اغراض هذه الاتفاقية لكل ربع سنة شمسية منقضي معني وكذلك القيمة امؤقتة حسب احكام الفقرة (ج) هذه. 2-يجب تقدير سعر النفط الخام وفق متوسط الوزن وسعر التصدير (كما هو محدد في البند(ج)(4)ادناه) والمقر من السلطة والمقاول للنفط الخام من المنطقة المباع فيها خلال تلك الربع سنة. واذا كانت هناك نوعيات ودرجات من النفط منتجة من المنطقة فانه يجب تحديد السعر النهائي لكل نوع او درجة. 3-في حالة غياب البيع ضمن الفقرة (ج) (2) بما يعكس على الاقل 10% من الحجم الاجمالي للنفط الخام من منطقة البيع للتصدير خلال ربع السنة الشمسية تحدد القيمة بناء على بين السلطة والمقاول. في حالة غياب هذا الاتفاق خلال (3) شهور بعد نهاية الربع سنة الشمسية فان القيمة النهائية للنفط الخام للشحن بحريا عند نقطة التسليم تحدد من قبل خبير وفق المادة (20) (ي) مقارنة بما ينتج للتصدير في الخليج العربي والبحر الاحمر ومناطق انتاج اخرى في الاردن. مع الاخذ بعين الاعتبار جميع العوامل بما في ذلك الكم والنوع وشروط التسهيلات الانتمائية. 4-لاغراض هذه الفقرة (ج) فان سعر التصدير يعني السعر الصافي على ظهر الناقلة الذي يتم تسلمه في نقطة التسليم من الفرقاء غير التابعين في صفقات شراء خالية من الحاباة وبالعملات القابلة للتحويل وباسعار ثابتة او باسعار يتم تحديدها بمعادلات للسعر تعتمد على ممارسات السوق الحرة السائدة حينئذ،فيما عدا المقايضة او البيع في السوق الانية او اعتبارات خاصة اخرى. وتقتصر التعديلات او السمسرة على المبالغ التي لا تزيد عن النسبة المتعارف عليها والسائدة في صناعة البترول العالمية بين فرقاء مستقلين وذلك بالنسبة لكميات النفط الخام المشمولة. 5-اذا توقع المقاول ان تحديد السعر باتفاق مشترك طبقا للفقرة (ج) (3) اعلاه سيكون لازما لربع السنة الشمسية التالية فان عليه ابلاغ السلطة باسرع وقت قبل نهاية ربع السنة الشمسية الجاري وبعد التشاور بين السلطة والمقاول لتطوير المعلومات الواقعية التي سيؤسس عليها التقييم الاولى، على المقاول ان يقترح للسلطة خطيا السعر الاولي للنفط الخام الذي يطبق لربع السنة الشمسية التالي. وتجتمع السلطة والمقاول باسرع ما يمكن عمليا بعد ذلك ولكن في اي حال في موعد متاخر عن بداية ربع السنة الذي سيطبق السعر بالنسبة له، وذلك من اجل ان يتباحثا ويتفقا على السعر الاولي. وفي حالة تاخر الفريقين في تحديد السعر الاولي يستمر تطبيق السعر المحدد استنادا للفقرة (ج) (2) او (ج) (3) اعلاه حسبما يكون الحال. 6-لدى الوصول الى اتفاق على السعر النهائي الذي سيطبق على ربع السنة الشمسية حسبما ورد في الفقرة (ج) (3) اعلاه يتوجب اجراء تعديل ملائم لربع السنة المختص بأثر رجعي بالاتفاق بين السلطة والمقاول خلال (7) ايام بعد الاتفاق على السعر النهائي او تحديده. ويتوجب ان يشمل التعديل المذكور فائدة شهرية مركبة للفريق الذي يجري التعديل لصالحه يتح احتسابها على اساس سعر لندن المعروض بين البنوك(ليبور) حسبما يعلنه بنك ناشونال وستمنستير ،لندن للودائع الشهرية في اول يوم عمل من الشهر الذي يقع فيه اليوم السابع المذكور طيلة مدة الزيادة او النقصان في الدفع. 7-يقدر الغاز المنتج والمباع خلال ربع السنة الشمسية حسب متوسط السعر الصافي الذي تحصل عليه السلطة و/او المقاول في نقطة التسليم لبيع مثل هذا الغاز. 8-اذا لم يسمح احد الاطراف للاخر بالاطلاع على سجلاته ودفاتره لتحديد الاسعار التي استلمها كمبيعات التصدير فان مبيعات ذلك الطرف لن تستغل في تحديد سعر التصدير. د-يترتب على المقاول خلال مدة لا تزيد عن تسعين (90) يوما قبل بداية نصف السنة الشمسية الذي يلي الانتاج التجاري الاولي ان يحذر ويزود السلطة بنشره يبين فيها توقعاته لكمية البترول الاجمالية التي يقدر المقاول ان في الامكان انتاجها وتوفيرها ونقلها بموجب هذه الاتفاقية خلال نصف السنة وباعلى معدل وطبقا للاساليب الجيدة المتبعة في قطاع صناعة النفط دون تكبد انخفاضا حادا في معدل الانتاج او انخفاض في ضغط المخزون. ويجب ان تكون هذه النشرة مطابقة لجدول الانتاج الموافق عليه عن تلك السنة الشمسية. ويجب ان تتضمن نشرة المقاول تقديرات لحصة السلطة وحصة المقاول من نفط الكلفة ونفط المنتج للمشاركة من كمية النفط الخام المتوقع انتاجها وتوفيرها والتي لا تستعمل في العمليات النفطية خلال نصف السنة المعنية ويترتب على المقاول بذل قصارى جهده لانتاج الكمية المتوقعة لكل نصف سنة سيحاول المقاول جاهدا كل نصف سنة على اصدار النشرة. ه-يحق للمقاول منفردا خلال مدة هذه الاتفاقية ان ياخذ وان يتصرف بحصته من البترول التي تختص له بمقتضى ما نصت عليه المادة السابعة هذه ويحق للمقاول ان يتحفظ في الخارج او ان يخرج جميع الاموال التي حصل عليها بما في ذلك عائداته من تصدير حصته من البترول او بيعها. و-1)يجب على المقاول قبل المباشرة في الانتاج التجاري الاولي باثني عشر شهرا ان يقدم للسلطة اجراءات مقترحة وانظمة تشغيلية مرتبطة بها متضمنة جدولة وتخزين وتحميل النفط الخام واي بترول منتج من المنطقة. ويجب ان تتضمن هذه الاجراءات والانظمة المواضيع الضرورية من اجل عمليات عادلة وفعالة بما فيها ولكن ليس حصرا: حقوق الفريقين ووقت التبليغ والحد الادنى والاعلى من الكميات ومدة التخزين والجدولة والتوفير والكميات المهدورة ومسؤوليات الفريقين والرسوم والغرامات المفروضة والزيادة والنقصان في التحميل واجراءات السلامة والطواريء. 2)على السلطة خلال ثلاثين يوما من استلامها مقترحات المقاول طبقا للفقرة السابقة ان تقدم ملاحظاتها وتوصي باي تعديل على الاجراءات والانظمة المقترحة على المقاول ان يدرس هذه الملاحظات والتوصيات وعلى الفريقين خلال ستين (60) يوما من تقديم السلطة لملاحظتها ان يتفقا على الانظمة والاجراءات المطلوبة. 3)في حالة وجود اكثر من منطقة انتاج واحدة في المنطقة واكثر من نوعية واحدة من النفط الخام في منطقة انتاج واحده او من كل نوعية من النفط الخام ما يتناسب مع ما يستحقه كل منهما من كل نوعية ومنطقة انتاج. ز-تطبق الاجراءات التالية بخصوص نقصان او زيادة التحميل حتى تاريخ الغاؤها بواسطة الاتفاقية المتفاوض عليها بين السلطة والمقاول والمشار اليها في الفقرة (و) ومن المعلوم انه من الممكن ان لا يتمكن احد الفريقين ("المحمل المتأخر") من وقت الى اخر من اخذ كامل كمية النفط الخام المخصصة له. فاذا حدث ذلك يجوز الاستمرار في الانتاج الكامل وذلك لمصلحة الفريق الاخر (المحمل المتجاوز) وعلى المقاول ان يحتفظ بسجلات يحدد كمية المبيعات او التحميل التي يجب على المحمل المتأخر تعويضها في وقت لاحق لكي يتم التوازن بينه وبين المحمل المتجاوز. ويقوم المقاول بعد ذلك بتخصيص نسب اضافية للمحمل المتأخر من المبيعات او التحميل للتمكن من تحقيق هذا التوازن بأسرع وقت ممكن شريطة ان يبدل المقاول قصارى جهده لتخصيص هذه الكميات في اوقات وبوسائل من شأنها ان لا تسبب اي اخلال بالعمليات والمبيعات المنتظمة. ولا يجوز تحت اي ظرف من الظروف ولاغراض هذه الفقرة ان يلزم اي فريق بأخذ اقل من 90% من كمية النفط الخام المخصص له. الا اذا وافق على ذلك ولا يجوز تحت اي ظرف من الظروف للمحمل المتجاوز ولا لاغراض التوازن المشار اليها ههنا ان يلزم بدفع او تعويض المحمل المتاخر عن انتاج لم يأخذ او يعوضه. ح-يجوز للمقاول استعمال اية كمية بترول تلزم للعمليات البترولية بما في ذلك الوقود واعادة الضغط واعادة الدوران والاشعال والخسائر التي تفند بمقتضى هذه الاتفاقية دون ان يتحمل المقاول اية تكاليف او ان يحاسب على ذلك من قبل السلطة. ولا يجوز اعتبار اية كمية بترول تستعمل بهذا الشكل كبترول لاغراض تحديد كمية نفط الكلفة والنفط المنتج للمشاركة الذي يحق للمقاول استلامه بمقتضى الفقرتين (أوب) اعلاه او غاز المقاول المنتج للمشاركة بمقتضى المادة الرابعة والعشرين. ط-تتم عمليات القياس بشكل صحيح لاغراض تحديد كميات البترول بين الفريقين بمقتضى الفقرتين (أ) و(ب) اعلاه والمادة الرابعة والعشرين ("مقاييس المشاركة في الانتاج") وبشكل يتفق مع الاساليب المقبولة عامة والمستعملة في صناعة النفط العالمية اخذ بعين الاعتبار انه بالامكان القيام بقياسات اخرى لاغراض اخرى (بما في ذلك عدادات ميدانية لتقدير معدلات انتاج ابار منفردة) وليس من الضروري ان تطابق هذه المقاييس نفس المعايير التي تخص مقاييس المشاركة في الانتاج. وتكون مقاييس المشاركة في الانتاج مساندة بالنسبة لاغراض تحديد كميات النفط وتخصيص البترول بين الفريقين بمقتضى الفقرتين (أوب) اعلاه والمادة الرابعة والعشرون بغض النظر عن اية مقاييس اخرى سواء كانت ناتجة عن فروقات في القياس او عن استعمال وقود التشغيل او عن الانكماش او عن الفقدان في خطوط او عن التبخر او اسباب اخرى. ي-تتخذ المقاييس المشاركة في الانتاج هذه عند مكان القياس او في المكان او الامكنة التي عليها الفريقان من وقت لاخر. وفي حالة وجود عدة اكتشافات تجارية فان السلطة والمقاول يدركان انه لاغراض احصائية يجب اجراء القياسات في منطقة كل اكتشاف تجاري.

الإحالة

المادة 7 من قانون تصديق اتفاقية المشاركة في التنقيب عن البترول بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ميداليون هيوبر / الاردن لسنة 1997 رقم 25 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4205، ص 2232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية