الجريدة الرسميةالعدد 4205ص 223217 أيار 1997
المكافآت والضرائب والمدفوعات الاخرى:
أ)مكافآت الانتاج:
1-يترتب على المقاول ان يدفع للسلطة خلال تسعين يوما من تاريخ الانتاج التجاري للنفط الخام من المنطقة مبلغ خمسمائة
الف دولار امريكي (500000) كمكافأة شحن.
2-يترتب على المقاول ان يدفع للسلطة خلال ثلاثين يوما مبلغ( 1000000) دولار امريكي مكافأة انتاج عندما يصل الانتاج
اليومي للنفط الخام والموفر من المنطقة الى (30000) الف برميل او اكثر ولمدة ثلاثين يوما انتاجيا متتالية.
3-يترتب على المقاول ان يدفع للسلطة خلال ثلاثين يوما مبلغ ( 1000000) دولار امريكي مكافأة انتاج اضافية عندما يصل
الانتاج اليومي للنفط الخام والموفر من منطقة الى (75000) برميل او اكثر ولمدة ثلاثين يوما انتاجيا متتالية.
ب)مكافآت البحث والتطوير والمكافآت التدريبية:
1-يترتب على المقاول ان يدفع للسلطة وفي كل سنة من سنتي فترة الاستكشاف الاولى مبلغ (200000) دولار امريكي للبحث والتطوير
والتدريب وان يقوم بتدريب موظفين فنيين من موظفي السلطة في مكان عمله وذلك طوال مدة اعمال التنقيب في الاردن سيقوم
المقاول بدفع الدفعة الاولى بعد30 يوما من تاريخ النفاذ على ان تتم الدفعة الثانية بعد انقضاء سنة على تاريخ الدفعة
الاولى.
2-يترتب على المقاول ان يدفع للسلطة في السنتين الثالثة والرابعة من مدة التنقيب مبلغ (150000) دولار امريكي للبحث
والتطوير والتدريب وان تقوم بتدريب موظفين فنيين من السلطة في مكان عمله طوال مدة اعمال التنقيب في الاردن.
3-يترتب على المقاول ان يدفع للسلطة في كل سنة من السنوات المتبقية لاعمال التنقيب مبلغ (50000) دولار امريكي للبحث
والتطوير والتدريب وان يقوم بتدريب موظفين فنيين من موظفي السلطة في مكان عمله طوال فترة
اعمال التنقيب
4-يترتب على المقاول ان يدفع للسلطة في كل سنويا وخلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء السنة الشمسية تبدأ الاولى التي تلي
اول انتاج تجاري مبلغ (100000) دولار امريكي للبحث والتطوير والتدريب.
5-سيتم تحديد برنامج التدريب المشار اليه في البند (ب) (1) اعلاه باتفاق الطرفين.
ج)ضريبة الدخل:
1-يخضع المقاول للقوانين التي تكون سارية المفعول بصورة عامة من وقت لاخر في الاردن التي تفرض ضرائب على او تقاس بالدخل
او الارباح لجميع المكلفين بدفع الضرائب طبقا لقانون ضريبة الدخل لعام 1995 وتعديلاته او اية قوانين تحل محله (ضرائب
الدخل الاردنية) ويخضع لمتطلبات القوانين المذكورة فيما يتعلق بتقديم البيانات وتقدير الضرائب والاحتفاظ بالدفاتر
والسجلات لمراجعتها بواسطة الاشخاص المفوضين. ولهذه الاغراض تعتبر اية ضرائب دخل اردنية يمكن ان يخضع لها مساهمو او
شركاء او اي اصحاب منافع اخرى للمقاول كضريبة مفروضة على المقاول.
2-لاغراض تطبيق هذه الفقرة (ج) يكون مجمل دخل المقاول الخاضع للضريبة (الدخل الخاضع للضريبة) من عمليات البترول بموجب
هذه الاتفاقية بالنسبة لاية سنة شمسية مبلغا يتم احتسابه كما يلي:
1) كامل المبلغ الذي يتسلمه المقاول من بيع او اي تصرف اخر في البترول المسلم له طبقا للعمليات البترولية التي تضمنتها
هذه الاتفاقية. محسوما منه تكاليف زنفقات المقاول الممكن استردادها من خلال غاز ونفط الكلفة للسنة الشمسية المعنية
كما هو مبين في المادة السابعة والمادة الرابعة والعشرين بالترتيب وفق هذه الاتفاقية اضافة الى:
2) مبلغ يساوي "القيمة المضافة" والمعرفة كضرائب الدخل الاردنية على المقاول مجموعة كما هو مبين في الملحق (ه) ويقدم
المقاول هذه الحسابات الى السلطة.
3) يترتب على السلطة ان تتحمل وتدفع بالنيابة عن المقاول وتسدد ضرائب الدخل الاردنية المفروضة على دخلة او ارباحه
من عمليات البترول او الناشئة عنها بموجب هذه الاتفاقية وتعتبر جميع الضرائب التي تدفعها السلطة بالنيابة عن المقاول
دخلا للمقاول من العمليات البترول بمقتضى ما جاء في هذه الفقرة (ج) وبمقتضى ماجاء في الملحق (ه).
4) يترتب على السلطة خلال مائة وعشرين (120) يوما بعد بدء السنة الشمسية التالية ان تزود المقاول بايصالات رسمية تثبت
دفع ضرائب الدخل الاردنية المترتبة على المقاول عن السنة الشمسية السابقة ويتوجب ان تصدر هذه الايصالات من قبل السلطات
الضريبية المختصة وان تبين المبالغ والتفاصيل الاخرى المعتادة في هذه الايصالات.
5) في حالة كون المقاول مؤلفا من اكثر من هيئة ولاغراض الضريبة هذه المادة تعني كلمة "مقاول" كل هيئة يتألف منها المقاول.
6) فيما عدد المكافآت والنفقات بمقتضى الفقرات (أ) و (ب) من هذه المادة التاسعة والرسوم الجمركية غير المؤهلة للاعفاء
بموجب المادة الرابعة والثلاثين وضرائب الدخل الاردنية بمقتضى الفقرة (ج) والرسوم الاخرى العادية والمطبقة عامة على
الخدمات البسيطة التي تفرضها فعلا الوكالات الحكومية (بما فيه الشركات التابعة له و/او مساهموه وشركاؤه او ايت اطراف
ذات مصلحة فيه) خلال مدة هذه الاتفاقية من دفع كل او اية ضرائب او رسوم امتياز او مفروضات اخرى (بما في ذلك ضرائب
الايجارات والضرائب على المبيعات وضرائب صافي القيمة والضرائب على توزيع الارباح والضرائب المخصوصة من المصدر وضرائب
الخدمات الاجتماعية والضرائب على رأس المال والضرائب المترتبة على العمليات والممتلكات) سواء كانت نافذة المفعول حاليا
او مستوجبة في المستقبل الى السلطة او الاردن او اية دائرة فرعية تابعة لها فيما يتعلق بعمليات البترول بمقتضى هذه
الاتفاقية او البترول او الدخل الذي يتم تسلمه بخصوص او نتيجة لهذه الاتفاقية.
7) في حالة الطلب الى المقاول من قبل اية سلطة في الاردن ان يدفع اية ضريبة او رسوم امتياز او مفروضات او اعباء اخرى
تكون السلطة قد دفعتها نيابة عن المقاول او يكون المقاول معفى منها بمقتضى الفقرة (ج) (6) اعلاه او المادة الرابعة
والثلاثين يترتب على المقاول ان يشعر السلطة فورا ويتبع تعليمات السلطة في معالجة الطلب وعلى السلطة ان تبذل اقصى
ما في وسعها لمعالجة الطلب وعلى السلطة ان تبذل اقصى ما في وسعها لمعالجة الطلب بطريقة تعفي المقاول من الدفع وفي
حالة اضطرار المقاول للدفع يترتب على السلطة ان تعوض عنها بدون تأخير لدى تقديمه للايصال والتأكد من انه قد تم الالتزام
بتعليمات السلطة في معالجة الطلب.
8) في سبيل تحقيق اقصى تنقيب برأسمال المقاول المعرض للمجازفة يعفى المقاولون الفرعيون غير الاردنيين التابعين للمقاول
خلال مدة التنقيب من دفع ضريبة الدخل الاردنية او اية ضرائب اخرى او رسوم امتياز او مفروضات اخرى متأتية من تنفيذ
عمليات التنقيب المتعلقة بالمنطقة وكذلك من دفع الضرائب المترتبة على الاستئجار وضرائب المبيعات وضرائب القيمة الصافية
والضرائب على العمليات والممتلكات فيما يتعلق بتنفيذ عمليات تنقيب كهذه في الاردن
9) تبقى التزامات كل من الفريقين بمقتضى هذه الفقرة (ج) والمتحققة خلال مدة الاتفاقية سارية بعد انتهائها.
10) لمنع ازدواجية دفع الضرائب على دخل المقاول بموجب هذه الاتفاقية. على السلطة ان تدرس بشكل ايجابي التغييرات والتعديلات
المقترحة على هذه الاتفاقية من قبل المقاول شريطة ان لا تغير هذه التعديلات والتغييرات من المردود الاقتصادي والمناقع
الاخرى للسلطة والاردن بموجب هذه الاتفاقية.