الجريدة الرسميةالعدد 4205ص 223217 أيار 1997
طبقا للفقرة ب ادناه والمادة التساسعة عشرة والمادة العشرون للسطلة احق ان تلغي هذه الاتفاقية بامر من مجلس الوزراء
في الحالات التالية
1- اذا قدم المقاول قصدا اية بيانات غ ير صحيحة للسلطة في اية اتمور كانت ذات اعتبرا اساسي وتنفيذ هذه الاتفاقية
2- اذا نتنازل المقاول عن اي حق بمقتضى هذه الاتفاقية خلافا لاحكام المادة السابعة عشرة
3- اذا حكم على المقاول بالافلاس بقرار نهائي صادر عن محكمة ذات صلاحية
4- اذا استخرج المقاول عن قصد اي معدنم غير البترول غير مسوخح به في ه ذه الاتفاقية او بدون موافقة السلطة او الاردن
عدا الاستخراجدات التي لايمكن تجنبها نتيجة للعمليات البترولية المنفذة بمقضى هذه الاتفاقية حسب الممارسات الجيدة
في صناعة البترول
5- اذا لم يلتزم المقاول باي قرار نهائي ينتج عن التحكيم الجاري طبقا لما ورد في الماجدة عشرين على شرط ان لايكون
قد التزام او بدا بالالتزام بمثلا هذا القرار خلال مدة التسعين 90 يوما المنصوص عليها في ا لمادة العشرين
6- اذا ارتكب المقاول خرقا ماديا اساسيا في هذه الاتفاقية
ب- عندما تقرر السلطة ان احد الاسباب المبنية اعلاه قد قحقق مما يمنحها حق ا لغاء هذه الاتفاقية يترتب على السلطة
ان تعطي المقاول اشعار خطيا يقدم شخصيا لمدير عام المقاول او ممثلة البديل لمدة تسعين يوما ليعالج او يزيل مثل هخذا
السبب ما عدا حلاة الافلاس واذا لميزيل او لم يعلاج المقاول هذه السبب خلال مدة الاشعار لعدم تبلغه نتيجة لتغير العنوان
ينشر هذا الاشعار في الجدريدة الرسمية في الاردن ويعتبر التبليغ صحيح واذا في نهاية مدة الاشعلاار لم يعالج المقاول
او يزيل السبب تعتبر هذه الاتفاقية لاغية بالنسةب للسطلة بقرار من مجلس الوزراء
ج- يتم هذا الالغاء دون المس باية حقوق ترتيب للمقاول لجدى السلطة او ترتبت السلطة لدى المقاول بموجب هذه الاتفاقية
وفي حالة هذا الالغاء يحق للماقول ازالة كل ممتلكاته الشخصية من المنطقة