الجريدة الرسميةالعدد 4205ص 223217 أيار 1997
أ- تعفى السلطة المقاول او اي منهما ومن عدم تنفيذ او التاخير في تنفيذ اية التزامانت غاير الالتزام بدفع المال بمقتضى
هذه الاتفاقية اذا كان وفي حدوجد كون عدم ا لتنفيذ او التاخير ناشى عن قوة قاهرة وتضاف مدة عم التنفيذ او التاخير
واي مدة قد تكون ضرورية لاصلااح اي ضرر يعق خلال التاخير المذكور الى المدة الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية لتنفيذ هذا
الالتزام ولتنفيذ اي التزام يعتمد عليه والى مدة هذه الاتفاقية
ب- تشمل القوة القاهعرة كما تعني في هذه المادة التاسعة عشرة القضاء والدر والحريق والاوبئة والحوادث التي لا يمكن
تجنبها والاعمال الحربية او الاعمال العدالية الفعلية او الاحجوال الناشئة او التي يمكنان تستند الالى الحرب الو الاعمال
العدائية الفعلية معلنة او غير معلنة والاضربات والاعتصمات والاضرابانت العملية الاخرى والفياضنات والعواصف والظواهر
الطبيعية والكوارث والاظضرابات الطبيعية الاخرى والحضار والعصيان واعمال الشغب صجدرت بقانون ام ر اذا ادت اعمال السلطة
الحكومية الى منع او تاحخير التنتفيذ او لاي سبب اخر سواء كان مشابها لما ورد ذكره اعلاه ام لاويشرط ان يكون هذا السبب
خارحج عن السيطة المعقولة للسطلة او المقاول حسب الحال
ج- يترتب على الفريق المتاثر انيشعر الفريق الاخر بالسرعة الممكنة مبينا سبب عدمخ التنفيذ او التاخير ومدته المحتملة
ويترتبق عليه كذلك ان يعطي اشعار ام حال عودة الاحوال الطبيعية
د- يترتب على الفريقين ان يتخدا جميع الاجراءات المعقولة لازالة سبب الاعاقة او التاخير في التنفيذ وان نتاائج اي
حدث من احجاث القوة القاهرة
ه- لا يحق لاي من الفريقن ان يتقدم باي مطالة ضد الفريق الاخر باية نفقات يتكبدها نتيجة القوة القاهرة
و- اذا قطعت او حددت كمية البترول المنتجة والمشحونة او التي كان مم الممكن ان تنتجد وتشجحن من واحد او اكثر من الاكتشافات
التجارية المشمولة انئذ بالاتفاقية بفعل القوة القاهرة ستمدجد في هذه الحاةل مرحةل الانتاج المطبقة حتى تعوض الكميات
التي كان من الممكن ان تنتج وتشحن من تلك الاكتشافات التجارية وهي في طاقتها الانتاجية
ان عبارة طاقة الانتاج لغايات هذا النص تعني كمية ا لبترول الكلية التي كان من الممكن انتاجها من الابار المحفورة
بذلك الاكتشاف او الاكتشافات التجارية حسب ا لممارسات الجيدة في صناعة البترول على ان لاتازيد هذه الطاقة عن الطاقة
القصوى لخط او خطوط الانابيت الموصولة بهذه الابار ويترتب على المقاول او شركة البترول الاردنية اشعار السلطة خلال
التسعين يوما التالية لاول يوم من كل شهر تقويمي بالكميات المتراكمة من هذا البترول في نهاية كل شهر تقويمي والتي
يجب تعويضها وفق ما ورد اعلاه