الجريدة الرسميةالعدد 4205ص 223217 أيار 1997
المادة الواحدة والعشرون
المقاولون والمستخدمون والمحليون والمواد المصنعة محليا
يترتب على المقاول والمقاوليين الفرعيين مهما كانت درجتهم مايلي
أ- ان يعطوا الاولوية للمقاولين المحليين طالما ان اسعارهم واداءهم تتناسب مع الاسعار والاداء الدوليين
ب- ان يعطوا الافضلية للمواد والمعدات والالات والسلع الاستهلاكية المصنعة محليا طالما ان اسعارها ونوعيتها ووقت تسليمها
متناسبة مع ما يتوفر من مثيلاتها دوليا
ج-ان يعطوا الافضلية في التوظيف الاردنين على ان يكونوا متوفرين ومؤهلين بشكل ملائم وعلى ان يملك المقاول الحق في
استخدام موظفيه الرئيسسن في المراكز الملائمة