التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون تصديق اتفاقية المشاركة في التنقيب عن البترول بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ميداليون هيوبر / الاردن لسنة 1997 رقم 25 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4205، ص 2232
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4205ص 223217 أيار 1997

المادة الواحدة والعشرون المقاولون والمستخدمون والمحليون والمواد المصنعة محليا يترتب على المقاول والمقاوليين الفرعيين مهما كانت درجتهم مايلي أ- ان يعطوا الاولوية للمقاولين المحليين طالما ان اسعارهم واداءهم تتناسب مع الاسعار والاداء الدوليين ب- ان يعطوا الافضلية للمواد والمعدات والالات والسلع الاستهلاكية المصنعة محليا طالما ان اسعارها ونوعيتها ووقت تسليمها متناسبة مع ما يتوفر من مثيلاتها دوليا ج-ان يعطوا الافضلية في التوظيف الاردنين على ان يكونوا متوفرين ومؤهلين بشكل ملائم وعلى ان يملك المقاول الحق في استخدام موظفيه الرئيسسن في المراكز الملائمة

الإحالة

المادة 21 من قانون تصديق اتفاقية المشاركة في التنقيب عن البترول بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ميداليون هيوبر / الاردن لسنة 1997 رقم 25 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4205، ص 2232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية