التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون تصديق اتفاقية المشاركة في التنقيب عن البترول بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ميداليون هيوبر / الاردن لسنة 1997 رقم 25 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4205، ص 2232
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4205ص 223217 أيار 1997

أ- في حالة ظهور اي خلاف بين السلطة والمقاول بخصوص هذه الاتفاقية او بخصوص تفسير او تطبيق او تنفيذ هذه الاتفاقية والذي لايمكن تسويته وديا يحل نهائيا عن طريق التحكيم وذل باستثناء الامور المذكورة في المادة والعشرين ي يتم التحكم في عمان الاردن من قبل محكم او مكمين بموجب قانون التحكيم الاردن لعام 1953 او اي تشريع يبتعه ويكون ساري وقت وقوع النزاع وفي حالة عدم وجود نص في هذا القانون حوةل اجراءات بعض الحالات يترتب على المحمين ان يضعوا اجراءتهم الخاصة ب- يبدا التحكيم بان يطعي احد الفريقين اشعار للفريق الاخر بانه اختار ان يحيل النزاع للتحكيم وان هذا الفريق المشار اليه فيما بعد ب الفريق الاول قد عين محكما حددت هويته في الاشعار المذكور ويترتب على الفريق الاخر المشار اليه فيما بعد ب الفريق الثاني ان يحظر الفريق الاول خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تسلمه الاشعار المذكور محددا هوية المحكم الذي اختاره ج- اذا تخلف الفريق الثاني عن تعيين محكم كما ذر سابقا يحق للفريق الاول في هذه الحالة ان يقدم طلبا للمحكمة الاردنية المختصة لتعيين محم ثان ويترتب على المحكمين ان يختارا خلال ثلاثين يوما محما ثالثا واذا لم يتم ذلك فان المحم الثالث سيعين من قبل محكمة التحكيم التابعة لغرف التجارة الدولية يطلب من اي من الفريقين د- يجب ان يكون المحكم الثالث مواطنا من بلد غير اردني او الولايات المتحدة بل يجب ان يكون مواطنا من بلد يقيم علاقات دبلوماسية مع كل من الاردن والوليات المتحدة ويتوجب ان لا تكون له مصلحة اقتصادية في اعمال البترول في الاردن او الولايات المتحدة او مع فريقي هذه الاتفاقية او تابعها ه- يترتب على الفريقين ان يزودوا المحكمين بكل التسهيلات بما في ذلك حق الدخول الى مسرع عمليات البترول للحصول عى اي معلومات تلزم للبث السليم في النزاع ويجب ان لايمنع او يعيق تغيب او تخلف اي فريق في التحكيم اجراءات التحكيم في جميع مراحله او اي منها و- تستمر العمليات او النشاطات الي سببت التحكيم حتى يصدر القرارا او الحكم الا اذا قرر المقاول ان هذا الاستمرا مستحيل او غير علمي وفي حالة صدور الحكم او القرار متضمنا ان الدعوى كانت مشروعة يجوز تضمينه احكاما للتعوميض العادل لصالح المدعي على ان يبدأ سريان التسعون يوما المخصص لازالة غاو البدء بمعالجة سبب الدعوى كما ورد في المادة الثامنة عشرةف فقرة ب من تاريخ القرار او الحكم ز- يحجوز تقديم قرار التحكيم الى اية محمة لها صلاحية ك ما انه يجوز تقديم طلب الى محكمة كهذه من اجل الحصول على اعتراف قضائي بالحكم وار التنفيذ حسبما يكون الحال ح- يرغب الفرقاء حيثما كان مناسبا ان تتضمن القرارات والاحكام تحديدا لزمن تنفيذ الحكم ط- تبقى احكام هذا الاتفاقية المتعلقة بالتحكيم سارية المفعول بغض النظر عغن انتهاء هذه الاتفاقية ي- اي خلاف يتعلق اساسا بامور فنية بما في ذلك الكميات والقياسات والقيم والاسعار والتي لا تستطيع السلطة والمقاول تسويتها وجديا ستقدم الى خبير مستقل معترف به دوليا للحكم بها نهائيا الخبير ويعني من قبل السلطة والمقاول تقدم كل من السلطة والمقاول الى الفريق الاخر قائمة تضم خمسة مرشحين او اكثرب لتولي منصب الخبير فاذا ظهر اسم مرشح في كلتا القائمتين عندئذ يكون ذلك المرشح هو الخبير واذا ظهر في كلتا القائمتين اكثر من مرشح فيجري اختيار المخبير من بين الاسماء المشتركة في القائمتين باتفاق الفريقين وذا لم تكن اي من اسماء المرشحين في قائمة وموجودة في القائمة الاخرى او اذا لم يقم احد الفريقين بتقديم قائمة بالمرشحين اواذا لم تتفق السلطة والمقاول على خبير فيجري اختيار هذا الخبير من قبل المحمة تحكم التابعة لغرفة التجارة الدولية مع الاخذ بالاعتبار مؤهلات المرشحين الواردة ادناه وذلك بناء على طلب خطي من احد الفريقين او كليهما يجب ان يكون المرشحون اشخاصا مستقلين يتمتعون بشهرة معروفة في الصناعة البترولية العالمية بصفتهم خبراء في اعمال التنقيبب عن البترول وانتاجه وا ان يكونوا خبراء فغي تسعير وتسويق النفظ الخام او الغاز في التجارة الدولية حسبما تتطلب الحالة اذا تخلف المرشح او لم يكن متواجدا للقيام بدور الخبير فيجري اختيار مرشح اخر بنفس الطريقة المنصوص علهيا في الكفقرة ي بشرط انه اذا كان اسم المرشح الاخر وارد في كلتا القائمتين وقت الاختيار الاصلي عندها يجدري اختيار هذا المرشح تتقاسم السلطة والمقاول بالتساوي نفقات الخبير وتطبيق احكام الفقرات د- ه وط اعلاه على اي قرار يتخذه الخبير طبقا للفقرة ي هذه ك- يقيم الطرفين علاقتهم بخصوص هذه الاتفاقية على اسس حسن النية والثقة ل- في حالة نشوء اي خلاف يقتضي تسويته بموجب هذه المادة العشرين تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول حتى اتخاذ قرار او حكم او حل نهائي للنزاع 1

الإحالة

المادة 20 من قانون تصديق اتفاقية المشاركة في التنقيب عن البترول بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ميداليون هيوبر / الاردن لسنة 1997 رقم 25 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4205، ص 2232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية