التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من قانون تصديق اتفاقية المشاركة في التنقيب عن البترول بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ميداليون هيوبر / الاردن لسنة 1997 رقم 25 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4205، ص 2232
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4205ص 223217 أيار 1997

المادة 30- ا- يكون للسطلطة حق الدخول دون قيد وعلى مسؤوليتها وحدها الى المنطقة المغطاة بهذه الاتفاقية والى مسرح العمليات البترولية الجارية فيها يجوز للسلطة فحص ومراجعة كل موجودات وكتب ودفاتر وسجلات المقاول وكافة المعلومات المحتفظة من قبلة واجرءا عدد معقول من المسوحات والرسومات والاختبرات من اجل تطبيق حقوقها بموجب هذه الاتفاقية وتعطي السلطة مساعدة معقولة من قبل وكلاء ومستخدمي المقاول لكي يتم تجنب تعريض سلامة العمليات البترولية وفعاليتها للخطر او اعاقتها ويترتب على المقاول ان يقدم للسلطة كل الامتيازات والتسهيرت الممنوحة لمستخدمية في الحققل وتوفير استعمال مساحة معقولة من المكاتب والمساكن المؤثثة بشك لمناسب في الحقل دومن مقابل بغرض تسهيل تحقيق اهداف هذه المادة ب- اذا قررت السلطة ان ايامن مستخدمي المقاولين الفرعيين قد تصرفوا بشكل يخالف العادات والقوانيين والانظمة والوائح الاردنية او من شانه انيضر بالتنفيذ السليم للعمليات البترولية فيترتب عليها ان تشعر المدير العام للمقاول خطيا مطابة بابعاد هذا المستخدم من العمليات البترولية مع ابداء الاسباب لذلك

الإحالة

المادة 30 من قانون تصديق اتفاقية المشاركة في التنقيب عن البترول بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ميداليون هيوبر / الاردن لسنة 1997 رقم 25 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4205، ص 2232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية