الجريدة الرسميةالعدد 2695ص 92516 نيسان 1977
المادة السابعة
احكام متفرقة
كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى الاخر بناء على هذه الاتفاقية، او بمناسبة تطبيقها، يتعين ان يكون كتابة، وفيما
عدا ماهو منصوص عليه في الفقرة (3 ) من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد تقدم والاخطار قد تم قانونا، بمجرد ان يسلم
باليد او بالبريد او بالبرق الى الطرف الموجه له او في عنوانه المبين في هذه الاتفاقية او اي عنوان اخر يحدده بموجب
اخطار الى الطرف الاخر.
2- يقدم المقترض الى الصندوق، المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص او الاشخاص الذين سيوقعون
على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، او الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ اي
اجراء او التوقيع على اي مستند تطبيقا لهذه الاتفاقية مع نماذج من توقيع كل منهم.
3- يمثل المقترض في اتخاذ اي اجرءا يجوز او يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية، وفي التوقيع على اي مستند يوقع عليه
تطبيقا لها رئيس المجلس القومي للتخطيط او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي. واي تعديل او اضافة لهذه الاتفاقية
يوافق عليها المقترض يجب ان تكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور، او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض
كتابي رسمي بشرط ان يكون من رأيه ان التعديل او الاضافة تبررهما الظروف وليس من شأنهما ان يزيدا التزامات المقترض
زيادة كبيرة. ويتخذ توقيع ممثل المقترض على التعديل او الاضافة قرينة على انه ليس فيهما ما يزيد التزامات المقترض
زيادة كبيرة.