الجريدة الرسميةالعدد 3073ص 72416 أيار 1982
المادة الثالثة
سحب مبالغ القرض واستعمالها
1- يحق للمقترض ان يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها، او لمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع
وفقا لنصوص هذه الاتفاقية.
ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على أول نوفمبر 1981، او لتمويل بضائع اشتريت بعملة المقترض، الا
اذا وافق الصندوق على غير ذلك.
2- يجوز بناء على طلب المقترض، وطبقا للاوضاع والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق، ان يقوم الصندوق
باصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للمقترض أو للغير ثمن بضائع ممولة من هذا القرض. ويظل هذا التعهد
ساريا حتى اذا الغي القرض أو أوقف حق المقترض في السحب.
3- عندما يرغب المقترض في ان يسحب اي مبلغ من القرض ، أو في أن يصدر الصندوق تعهدا كتابيا نهائيا غير قابل للرجوع
فيه تطبيقا للفقرة السابقة، يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابي طبقا للنموذج الذي يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق
بحيث يكون شاملا للبيانات والاقرارات والتعهدات التي يتطلبها الصندوق في حدود المعقول.
وطلبات السحب والمستندات اللازمة التي سيرد النص عليها فيما يلي من هذه المادة، يجب أن تقدم مباشرة عقب انفاق المبالغ
المقدمة عنها على المشروع الا اذا اتفق المقترض والصندوق على خلاف ذلك.
4- على المقترض أن يقدم الى الصندوق المستندات والادلة المؤيدة لطلبات السحب التي يتطلبها الصندوق في حدود المعقول.
سواء قبل ان يقوم الصندوق بصرف المبالغ المطلوبة او بعد صرفها.
5- طلبات السحب والمستندات والادلة المؤيدة لها يجب ان تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لاثبات أن المقترض له الحق
في أن يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وأن المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الاغراض المحددة المنصوص عليها في هذه
الاتفاقية.
6-يلتزم المقترض بأن لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض الا لتمويل التكاليف المعقولة للبضائع اللازمة لتنفيذ المشروع
المبين بالجدول (2) من هذه الاتفاقية. وسيتم تحديد تلك البضائع والطرق والاجراءات التي تتبع في الحصول عليها باتفاق
بين المقترض والصندوق قابل للتعديل باتفاق لاحق بينهما.
7- يلتزم المقترض بأن يستعمل البضائع التي يتم الحصول عليها على هذا النحو في تنفيذ المشروع فقط ،
وان لا يستعملها في غير ذلك مطلقا.
8- يقوم الصندوق بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض، سواء الى المقترض او لاذنه وأمره.
9- ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض في تاريخ 31 ديسمبر 1985 أو أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض
والصندوق.