الجريدة الرسميةالعدد 3073ص 72416 أيار 1982
المادة الثانية
العملة
1- يتم حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير الكويتية وتكون جميع مبالغ القرض مستحقة الدفع
والوفاء بالدينار الكويتي.
2- يقوم الصندوق، بناء على طلب المقترض - وعلى اعتبار انه يعمل بالوكالة عنه - بالحصول على العملات الاجنبية المختلفة
التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقا لنصوص الاتفاقية، او التي يكون قد دفع فعلا ثمن تلك البضائع.
ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة موازيا لمقدار الدنانير الكويتية التي لزمت للحصول على العملة الاجنبية.
3- وعند سداد القرض، أو الفوائد، أو التكاليف الاخرى، يجوز أن يقوم الصندوق، بناء على طلب المقترض- وعلى اعتبار أنه
يعمل بالوكالة عنه - بالحصول على الدنانير الكويتية اللازمة للسداد، مقابل دفع المقترض المبلغ اللازم للحصول على تلك
الدنانير، بعملة أو عملات أجنبية يقبلها الصندوق من وقت لاخر.
ولا يعتبر السداد قد تم طبقا لاحكام هذه الاتفاقية الا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق فعلا الدنانير الكويتية، وبمقدار
ما يتسلمه منها.
4- كلما اقتضى تطبيق هذه الاتفاقية تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة اخرى، سيقوم الصندوق بتحديد ذلك السعر في حدود المعقول.