التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الطاقة الكهربائية الرابع بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسنة 1982 رقم 28 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3073، ص 724
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3073ص 72416 أيار 1982

المادة الاولى القرض ، الفائدة والتكاليف الاخرى، السداد ، مكان السداد 1- يوافق الصندوق على أن يعطي المقترض، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية وشروطها، قرضا يوازي ستة ملايين دينار كويتي (6.000.000 د.ك). 2- يلتزم المقترض بأن يدفع للصندوق فائدة سنوية بواقع ثلاثة ونصف بالمائة (3.5%) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة ، ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه. 3- يضاف الى الفائدة نصف بالمائة (0.5%) سنويا من المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، لمواجهة تكاليف ادارة الصندوق وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض. 4- في حالة قيام الصندوق باصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه، بناء على طلب المقترض تطبيقا لنص الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، يلتزم المقترض بدفع نصف في المائة (0.5%) سنويا للصندوق عن أصل المبلغ الباقي بغير سحب، الصادر عنه تعهد الصندوق النهائي غير القابل للرجوع فيه. 5- تحتسب الفائدة والتكاليف الاخرى السالفة الذكر على أساس ان السنة 360 يوما مقسمة الى 12 شهرا كل منها 30 يوما وذلك بالنسبة لاي مدة تقل عن نصف سنة كاملة. 6- يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض طبقا لجدول السداد الوارد بالجدول (1) من هذه الاتفاقية. 7- تسدد الفوائد والتكاليف الاخرى المذكورة سابقا كل ستة أشهر في 15 أبريل و 15 أكتوبر من كل سنة. 8- يحق للمقترض، بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة ، وبعد ان يكون قد اعطى الصندوق اخطارا سابقا بخمسة واربعين يوما على الاقل ، ان يسدد الى الصندوق قبل ميعاد الاستحقاق: (أ) أصل جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه، او (ب) أصل اي قسط كامل من أقساط السداد، وفي هذه الحالة يكون السداد من اخر أقساط القرض استحقاقا. 9- أصل القرض، والفوائد، والتكاليف الاخرى المقدمة الذكر ، تكون واجبة السداد في دولة الكويت او في الاماكن الاخرى التي يحددها الصندوق، في حدود المعقول.

الإحالة

المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الطاقة الكهربائية الرابع بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسنة 1982 رقم 28 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3073، ص 724)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية