التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

اتفاقية

بروتوكول مالي خاص بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و حكومة الجمهورية الفرنسية يتعلق بدعم ميزان المدفوعات رقم 7 لسنة 1991

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3747، ص 169
نُشر
16 آذار 1991
المواد
8
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

بروتوكول مالي خاص بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و حكومة الجمهورية الفرنسية يتعلق بدعم ميزان المدفوعات رقم 7 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 3747، ص 169)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

بروتوكول مالي خاص بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و حكومة الجمهورية الفرنسية يتعلق بدعم ميزان المدفوعات ساري

رقم 7 لسنة 1991 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3747، ص 169، نُشر في 16 آذار 1991

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1991 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رقم 7 لسنة 19911991
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

المادة 1- قيمة وغاية الدعم المالي:- تقدم الحكومة الفرنسية الى الحكومة الاردنية قرض خزينة بحد أعلى قيمته 100 مليون فرنك فرنسي يستعمل في تمويل شراء بضائع وخدمات فرنسية.

المادة 2

المادة 2- آلية الدعم المالي:- يتم استعمال 75 مليون فرنك فرنسي من قيمة هذا البروتوكول كحد اعلى لتمويل البنك المركزي الاردني مقابل بضائع وخدمات دفعت اثمانها من قبل الاردن بعد تاريخ 2-8-1990م. اما الـ 25 مليون فرنك المتبقية فتستعمل لتمويل …

المادة 3

المادة 3- الشروط الحاكمة للتسهيلات:- يمنح قرض الخزينة الفرنسي لمدة 15 عاما متضمنا فترة أمهال مدتها 90 شهرا ، وسيكون معدل الفائدة 5ر1 سنوياً ، وسيسدد القرض المذكور على 16 قسطا متساويا نصف سنوي ، يستحق القسط الاول منها بعد90 شهرا من نهاية …

المادة 4

المادة 4- التنفيذ:- لا يسمح بأي سحب من قرض الخزينة الفرنسي بعد تاريخ 31-8-1993 ولن يتم تمديد هذا التاريخ الا في حالة بروز صعوبات استثنائية وبموجب اتفاق خاص بين الحكومتين.

المادة 5

المادة 5- عملة الحساب والسداد:- ستكون عملة الحساب والسداد هي الفرنك الفرنسي.

المادة 6

المادة 6- البضائع والخدمات المؤهلة للتمويل:- يتم اعتماد البضائع والخدمات التي وقع الاختيار عليها ليتم تمويلها بموجب هذا البروتوكول بموجب رسائل متبادلة بين المستشار الاقتصادي والتجاري للسفارة الفرنسية في عمان كممثل عن السلطات الفرنسية …

المادة 7

المادة 7- الضرائب:- تعفي الحكومة الاردنية كافة الدفعات من قسط وفائدة المتعلقة بالقرض المذكور من اية فرائض مالية او ضرائب.

المادة 8

المادة 8- تاريخ النفاذ:- يسري مفعول هذا البروتوكول حالما تقوم كل حكومة من الحكومتين المعنيتين باشعار الاخرى باستكمال المتطلبات القانونية. وشهادة على ذلك قام الموقعون ادناه المفوضون من قبل حكوماتهم لهذه الغاية حسب الاصول بتوقيع الاتفاقية …

اسأل مساعدك عن بروتوكول مالي خاص بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و حكومة الجمهورية الفرنسية يتعلق بدعم ميزان المدفوعات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية