نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
اتفاقية
بروتوكول مالي خاص بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و حكومة الجمهورية الفرنسية يتعلق بدعم ميزان المدفوعات رقم 7 لسنة 1991
- الجريدة الرسمية
- العدد 3747، ص 169
- نُشر
- 16 آذار 1991
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
بروتوكول مالي خاص بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و حكومة الجمهورية الفرنسية يتعلق بدعم ميزان المدفوعات رقم 7 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 3747، ص 169)
حياة القانون
بروتوكول مالي خاص بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و حكومة الجمهورية الفرنسية يتعلق بدعم ميزان المدفوعات ساري
رقم 7 لسنة 1991 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3747، ص 169، نُشر في 16 آذار 1991
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1991 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
المادة 2- آلية الدعم المالي:- يتم استعمال 75 مليون فرنك فرنسي من قيمة هذا البروتوكول كحد اعلى لتمويل البنك المركزي الاردني مقابل بضائع وخدمات دفعت اثمانها من قبل الاردن بعد تاريخ 2-8-1990م. اما الـ 25 مليون فرنك المتبقية فتستعمل لتمويل …
المادة 3
المادة 3- الشروط الحاكمة للتسهيلات:- يمنح قرض الخزينة الفرنسي لمدة 15 عاما متضمنا فترة أمهال مدتها 90 شهرا ، وسيكون معدل الفائدة 5ر1 سنوياً ، وسيسدد القرض المذكور على 16 قسطا متساويا نصف سنوي ، يستحق القسط الاول منها بعد90 شهرا من نهاية …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 6- البضائع والخدمات المؤهلة للتمويل:- يتم اعتماد البضائع والخدمات التي وقع الاختيار عليها ليتم تمويلها بموجب هذا البروتوكول بموجب رسائل متبادلة بين المستشار الاقتصادي والتجاري للسفارة الفرنسية في عمان كممثل عن السلطات الفرنسية …
المادة 7
المادة 8
المادة 8- تاريخ النفاذ:- يسري مفعول هذا البروتوكول حالما تقوم كل حكومة من الحكومتين المعنيتين باشعار الاخرى باستكمال المتطلبات القانونية. وشهادة على ذلك قام الموقعون ادناه المفوضون من قبل حكوماتهم لهذه الغاية حسب الاصول بتوقيع الاتفاقية …
اسأل مساعدك عن بروتوكول مالي خاص بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و حكومة الجمهورية الفرنسية يتعلق بدعم ميزان المدفوعات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.