التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية من اجل استثمار مياه نهر اليرموك لسنة 1977 رقم 22 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2703، ص 1314
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2703ص 13141 حزيران 1977

المادة الثانية تعترف الحكومتان انه لأسباب طبيعية وفنية يحدر الحصول على المياه الاضافية التي يحتاجها الاردن، والقوى الكهربائية التي تحتاجها الدولتان بصورة اقتصادية وعملية وعن طريق انشاء مشروع اليرموك ولهذا توافقان على اقامة المنشآت التالية:- أ- السد والخزان المشتركين وهما سد معد لجمع مياه النهروخزان يقام على نهر اليرموك في الاراضي الاردنية والسورية وعلى مقربة من محطة المقارن في سوريا بغية الحصول على تأمين جريان متواصل لا يقل تصريفه الوسطي عن عشرة امتار مكعبة في الثانية وهذه المياه معدة لتوليد القوة الكهربائية وارواء الاراضي الاردنية وغيرها من المشاريع الاردنية بالاضافة الى المياه التي قد تتجمع من نهر الاردن ومن مصادر اخرى ب- مركز توليد مشترك للقوى الكهربائية ينشأ تحت السد المشترك لاستيلاد ما يمكن من الطاقة الكهربائية ج- مركز توليد العدسية ينشأ بالقرب من قرية العدسية في الاردن لاستيلاد ما يمكن من الطاقة الكهربائية د- قناة كهربائية تمتد بين المركز المشترك في المقارن ومركز توليد العدسية لاستجرار المياه الممكن استخدامها لاستيلاد الكهرباء في العدسية هـ- قناة رئيسية ومنشآت اخرى تمتد بعد مركز توليد العدسية لتغذية شبكات الري وغيرها من المشاريع في الاراضي الاردنية و- سدود اخرى اضافية تقام على نهر اليرموك او روافده بعد السد المشترك من اجل تخزين المياه وتحويلها حسبما توصي بذلك اللجنة المشتركة عند الاقتضاء على ان يقترن ذلك بموافقة الحكومتين ز- تحويل الخط الحديدي الحجازي الممتد في وادي اليرموك بحسب مقتضيات المشروع وانشاء سائر المباني والمنشآت التي يقتضيها المشروع

الإحالة

المادة 2 من قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية من اجل استثمار مياه نهر اليرموك لسنة 1977 رقم 22 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2703، ص 1314)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية