الجريدة الرسميةالعدد 2703ص 13141 حزيران 1977
المادة الثانية
تعترف الحكومتان انه لأسباب طبيعية وفنية يحدر الحصول على المياه الاضافية التي يحتاجها الاردن، والقوى الكهربائية
التي تحتاجها الدولتان بصورة اقتصادية وعملية وعن طريق انشاء مشروع اليرموك ولهذا توافقان على اقامة المنشآت التالية:-
أ- السد والخزان المشتركين وهما سد معد لجمع مياه النهروخزان يقام على نهر اليرموك في الاراضي الاردنية والسورية وعلى
مقربة من محطة المقارن في سوريا بغية الحصول على تأمين جريان متواصل لا يقل تصريفه الوسطي عن عشرة امتار مكعبة في
الثانية وهذه المياه معدة لتوليد القوة الكهربائية وارواء الاراضي الاردنية وغيرها من المشاريع الاردنية بالاضافة
الى المياه التي قد تتجمع من نهر الاردن ومن مصادر اخرى
ب- مركز توليد مشترك للقوى الكهربائية ينشأ تحت السد المشترك لاستيلاد ما يمكن من الطاقة الكهربائية
ج- مركز توليد العدسية ينشأ بالقرب من قرية العدسية في الاردن لاستيلاد ما يمكن من الطاقة الكهربائية
د- قناة كهربائية تمتد بين المركز المشترك في المقارن ومركز توليد العدسية لاستجرار المياه الممكن استخدامها لاستيلاد
الكهرباء في العدسية
هـ- قناة رئيسية ومنشآت اخرى تمتد بعد مركز توليد العدسية لتغذية شبكات الري وغيرها من المشاريع في الاراضي الاردنية
و- سدود اخرى اضافية تقام على نهر اليرموك او روافده بعد السد المشترك من اجل تخزين المياه وتحويلها حسبما توصي بذلك
اللجنة المشتركة عند الاقتضاء على ان يقترن ذلك بموافقة الحكومتين
ز- تحويل الخط الحديدي الحجازي الممتد في وادي اليرموك بحسب مقتضيات المشروع وانشاء سائر المباني والمنشآت التي يقتضيها
المشروع