التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من اتفاقية مشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة بتروفينا اس ايه رقم 27 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3496، ص 1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 11 أيلول 1987

المادة الثانية عشرة الاعفاءات الجمركية أ) يسمح للمقاول وجوفينا والمقاولين الفرعيين التابعين لهما والعاملين في تنفيذ العمليات البترولية بموجب هذه الاتفاقية باستيراد الاليات والمعدات والسيارات والطائرات والمواد واللوازم والمستهلكات والممتلكات المنقولة معفاة من الجمارك خلال مدة هذه الاتفاقية عندما يكون اي من البنود المذكورة من اجل الاستعمال في تنفيذ العمليات البترولية فقط بمقتضى هذه الاتفاقية. ويترتب على السلطة عندما يتم استيراد بنود معفاة حسب هذه المادة ان تشهد على ان تلك البنود ستستعمل فقط في تنفيذ عمليات البترول بمقتضى هذه الاتفاقية. ب) يجوز تصدير اي من البنود المستوردة الى الاردن والمعفاة او غير المعفاة من الرسوم الجمركية او الضرائب او المفروضات بمقتضى المادة الثانية عشرة بواسطة الفريق المستورد في اي وقت بدون اية ضريبة للتصدير او مفروضات عليه. ج) يجوز بيع المواد والمعدات والبضائع المستعملة والصالحة للعمل والناتجة عن العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية في الاردن شريطة ان يدفع المقاول او المشترون اية رسوم جمركية او ضرائب او مفروضات الا اذا بيعت للسلطة او اي فريق ثالث اخر يتمتع بنفس الاعفاءات الجمركية التي يتمتع بها المقاول. د) يجوز بيع المواد والمعدات والبضائع التالفة او المستعملة كخردة او نفاية الى الحد الذي لا تكون فيه صالحة للعمل ويصنفها المقاول او المقاولون الفرعيون كخردة او نفاية ( ويكون هذا التقييم صحيحا اذا لم تعترض عليه السلطة او دائرة الجمارك خلال مدة معقولة بعد تسلم اشعار خطي ) بدون دفع رسوم جمركية او ضرائب او مفروضات. هـ) في حالة البيع بمقتضى الفقرتين (ج) و (د) اعلاه ينزل مبلغ مساو للمقبوضات الصافية التي يتسلمها المقاول من المبيعات المذكورة من استحقاق المقاول لاسترداد نفط الكلفة. و) لا تلزم اية رخصة لتصدير البترول ، ويعفى المقاول والسلطة وزبائنهما من اية ضريبة او رسم او اتعاب او اي مفروضات مالية اخرى فيما يتعلق بتصدير البترول الذي يتم انتاجه من المنطقة خلال مدة هذه الاتفاقية. ز) يسمح لكل مستخدم غير اردني تابع للمقاول او المقاولين من الباطن التابعين لاي منهما والمنتدب للاردن على اساس مقيم ان يستورد ويعفى من جميع الرسوم الجمركية فيما يتعلق باستيراد السلع المعمرة والبنود والامتعة الشخصية استيرادا مؤقتا في حدود المعقول شريطة ان تستورد خلال مدة اقصاها اثنا عشر ( 12 ) شهر من تاريخ دخول الموظف غير الاردني المعني الى الاردن ، ويحق لكل موظف رئيسي ان يستورد كل اربع (4) سنوات سيارة لاستعماله الخاص معفاة من جميع الرسوم الجمركية ويتوجب، اعادة تصدير جميع الممتلكات المستوردة والمعفاة من الرسوم الجمركية لاستعمال المستخدم وعائلته فقط ( بدون ضريبة او مفروضات تصدير ) في نهاية انتداب المستخدم المذكور في الاردن فيما يتعلق بعمليات البترول بمقتضى هذه الاتفاقية الا اذا بيعت او تم التصرف بها قبله خلافا لذلك في الاردن حسب القوانين والانظمة الاردنية. ح) حيثما تستعمل كلمة مقاول في المادة الثانية عشرة (أ) لغاية (ز) اعلاه فانها تتضمن كذلك المقاولين التابعين وعلى اي مستوى. ط) تشمل " الرسوم الجمركية " كما هي مستعملة في هذه الاتفاقية جميع الرسوم والضرائب والمفروضات ( فيما عدا تلك الرسوم المدفوعة للاردن او اية هيئة تابعة له بالمعدلات المعتادة والمطبقة عامة للخدمات العادية والفعلية التي تمت تأديتها وذات طابع بسيط كالمشار اليه في المادة التاسعة (د)(6) والتي تكون مستحقة الدفع نتيجة لاستيراد او تصدير المادة او المواد محل الاعتبار. ي) يكون اعفاء جميع المستوردات المؤقتة بمقتضى هذه المادة مضمونا بكفالة بنكية من بنك مرخص في الاردن وبقيمة مائتي الف ( 200,000 ) دولار امريكي وبنموذج مشابه للنموذج المرفق في الملحق ( و ). ك) تستمر التزامات الفريقين بموجب المادة الثانية عشرة والمترتبة عليهما خلال مدة هذه الاتفاقية الى ما بعد انتهاء الاتفاقية.

الإحالة

المادة 12 من اتفاقية مشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة بتروفينا اس ايه رقم 27 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية