التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من اتفاقية مشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة بتروفينا اس ايه رقم 27 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3496، ص 1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 11 أيلول 1987

المادة السابعة عشرة التنازل أ) يحق للمقاول ان يتنازل كليا او جزئيا لشخص او شركة او شراكة او اي شخصية اعتبارية غير تابعة عن حقوقه او امتيازاته او واجباته او التزاماته الواردة هنا بشرط موافقة السلطة الخطية المسبقة، وفي حالة اعطاء مثل هذا التنازل يعفى المتنازل بالكامل من اي من واجباته او التزاماته ذات العلاقة حسب النسبة المئوية التي تنازل عنها، ويجوز للمقاول ان يتنازل كليا او جزئيا ودون موافقة السلطة عن حقوقه وامتيازاته وواجباته او التزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية لتابعه على ان يكون هذه التابع كفؤا ماليا. ويجب ان تتضمن اداة التنازل هذه احكاما تنص بدقة على ان المتنازل له ملزم بكل بنود هذه الاتفاقية وباي تعديل او اضافة كتابية طرأت عليها حتى وقت التنازل. في حالة التنازل لتابع يكون المتنازل مسؤولا بالتضامن والتكافل عن كل الواجبات والمسؤوليات بمقتضى هذه الاتفاقية الا اذا اعفى المقاول من هذه الواجبات والمسؤوليات كتابيا من قبل السلطة واعطت موافقتها على اعفاء المتنازل من الواجبات والالتزامات وكان المتنازل قد قدم دليلا عن كون التابع مليء من الناحية المالية. ب) في حالة اكتشاف احتياطيات واختار المقاول تأمين تمويل من مؤسسة ممولة لغايات التطوير، يجوز للمقاول ان يتنازل بشكل يسمح بتوفير ضمانة للمؤسسة الممولة على ان يحصل مسبقا على موافقة السلطة الخطية. ج) ان كل اداة تنازل نفذت وسلمت وتتضمن تنازلا عن حقوق وامتيازات وواجبات والتزامات المقاول الواردة هنا ستسلم للسلطة خلال ثلاثين ( 30 ) يوما بعد تاريخ التنازل هذا. د) ان اي تنازل بما في ذلك الدخل المتأتي من هذا التنازل ، المتفق مع احكام هذه المادة ، سيكون معفى من اي ضريبة او رسم او عبء بغض النظر ان استحقت على الدخل اوغير ذلك كما سيعفى من ضريبة نقل الملكية او ما شابه ذلك من ضرائب او رسوم او غير ذلك وسيكون معفى ايضا من اية ضرائب او اعباء او رسوم على رأس مال المقاول او المتنازل له.

الإحالة

المادة 17 من اتفاقية مشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة بتروفينا اس ايه رقم 27 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية