الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 11 أيلول 1987
المادة العشرون
التوفيق والتحكيم وقرار الخبراء
(أ) في حالة ظهور اي خلاف بين السلطة والمقاول بخصوص هذه الاتفاقية او بخصوص تفسير، تطبيق او تنفيذ هذه الاتفاقية
والذي لا يمكن تسويته وديا يحل نهائيا عن طريق التحكيم، وباستثناء الامور المذكورة في المادة 20 (ي) يتم التحكيم في
عمان / الاردن من قبل ( محكم او محكمين ) بموجب قانون التحكيم الاردني لعام 1953 او اي تشريع لاحق له ويكون ساريا
عند نشروء الخلاف وفي حالة عدم وجود نص في هكذا تشريع حول اجراءات بعض الحالات يترتب على المحكمين ان يضعوا اجراءاتهم
الخاصة.
(ب) يبدأ التحكيم بان يعطي احد الفريقين اشعارا للفريق الاخر بانه اختار ان يحيل النزاع للتحكيم وان هذا الفريق (
ويشار اليه فيما بعد بالفريق الأول ) قد عين محكما حددت هويته في الاشعار المذكور ويترتب على الفريق الاخر ( ويشار
اليه فيما بعد بالفريق الثاني ) ان يخطر الفريق الاول كتابيا خلال خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ تسلم الاشعار المذكور
محددا هوية المحكم الذي اختاره.
(ج) اذا تخلف الفريق الثاني عن تعيين محكم يحق للفريق الاول في هذه الحالة ان يقدم طلبا للمحكمة الاردنية المختصة
لتعيين محكم ثان. ويترتب على المحكمين ان يختارا خلال ثلاثين (30) يوما محكما ثالثا ، واذا لم يتم ذلك فان المحكم
الثالث سيعين من قبل محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بطلب من اي من الفريقين.
(د) يجب ان يكون المحكم الثالث مواطنا من بلد غير الاردن او بلجيكا بل يجب ان يكون مواطنا من بلد يقيم علاقات دبلوماسية
مع كل من الاردن وبلجيكا ويتوجب ان لا تكون له مصلحة اقتصادية في اعمال البترول في الاردن او بلجيكا او مع فريقي هذه
الاتفاقية او تابعيهما.
هـ- يترتب على الفريقين ان يزودا المحكمين بكل التسهيلات ( بما في ذلك حق الدخول الى مسرح عمليات البترول) للحصول
على اية معلومات تلزم للبت السليم في النزاع ويتوجب ان لا يسمح لتغيب او تخلف اي فريق في التحكيم ان يمنع او يعيق
اجراءات التحكيم في جميع مراحله او اي منها.
(و) تستمر العمليات او النشاطات التي سببت التحكيم حتى يصدر القرار او الحكم الا اذا قرر المقاول ان هذا الاستمرار
اما مستحيلا او غير عملي ، وفي حالة اقرار الحكم او القرار ان الشكوى كانت مشروعة يجوز تضمينه احكاما للتعويض الملائم
لصالح المشتكي على ان تكون التسعون (90) يوما المخصصة لازالة او البدء بمعالجة سبب الشكوى كما ورد في المادة الثامنة
عشرة فقرة (ب) سارية من تاريخ القرار او الحكم.
(ز) يجوز تقديم حكم التحكيم في اي محكمة لها الصلاحية كما انه يجوز تقديم طلب الى المحكمة المذكورة من اجل الحصول
على قبول قضائي بالحكم وامر للتنفيذ حسبما يكون الحال.
(ح) يرغب الفرقاء، حيثما كان مناسبا، ان تتضمن القرارات والاحكام تحديدا لوقت لتنفيذ الحكم.
(ط) تبقى احكام هذه الاتفاقية المتعلقة بالتحكيم سارية المفعول بغض النظر عن انتهاء هذه الاتفاقية.
(ي) اي خلاف يتعلق اساسا بأمور فنية بما فيه الكميات والقياسات والقيم والاسعار والتي لا تستطيع السلطة والمقاول تسويتها
وديا ستقدم الى خبير مستقل معترف به دوليا ( الخبير ) للحكم بها نهائيا وتعينه السلطة بالاتفاق مع المقاول.
تقدم كل من السلطة والمقاول الى الفريق الاخر قائمة تضم خمسة مرشحين او اكثر لتولي منصب ( الخبير )، فاذا ظهر اسم
مرشح في كلتا القائمتين عندئذ يكون ذلك المرشح هو (الخبير)، واذا ظهر في كلتا القائمتين اكثر من مرشح فيجري اختيار
الخبير من بين الاسماء المشتركة في القائمتين باتفاق الفريقين.
واذا لم تكن اي من اسماء المرشحين في قائمة موجودة في القائمة الاخرى او اذا لم يقم احد الفريقين بتقديم قائمة بالمرشحين
او اذا لم تتفق السلطة والمقاول على ( خبير ) فيجرى اختيار هذا ( الخبير ) من قبل محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة
الدولية مع الاخذ بالاعتبار مؤهلات المرشحين الواردة ادناه وذلك بناء على طلب خطي من احد الفريقين او كليهما.
يجب ان يكون المرشحون اشخاصا مستقلين يتمتعون بشهرة معروفة في الصناعة البترولية العالمية بصفتهم خبراء في اعمال التنقيب
والانتاج او ان يكونوا خبراء في تسعير وتسويق النفظ الخام و/او الغاز في التجارة الدولية حسبما تتطلب الحالة.
اذا تخلف المرشح او لم يكن متوفرا للقيام بدور ( الخبير ) فيجري اختيار مرشح اخر بنفس الطريقة المنصوص عليها في المادة
20 (ى) بشرط انه اذا كان اسم المرشح الآخر واردا في كلتا القائمتين وقت الاختيار الاصلي عندها يجري اختيار هذا المرشح.
تتقاسم السلطة والمقاول بالتساوي نفقات اختيار اي مرشح وتطبق احكام المادة 20(د) (هـ) (ط) على اي قرار يتخذه ( الخبير
) طبقا للمادة 20 (ى).
(ك) يقيم الموقعون على هذه الاتفاقية علاقتهم بخصوص هذه الاتفاقية على اسس حسن النية والثقة.
(ل) في حالة نشؤ نزاع يقتضي تسويته بموجب المادة 20 (ي)تبقى هذه الاتفاقية نافذه المفعول حتى اتخاذ قرار او حكم او
حل نهائي للنزاع.