التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من اتفاقية مشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة بتروفينا اس ايه رقم 27 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3496، ص 1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 11 أيلول 1987

المادة الثانية والثلاثون كتاب الاعتماد (أ) يترتب على المقاول خلال تسعين (90) يوما بعد تاريخ النفاذ ان يقدم للسلطة كتاب اعتماد غير قابل للالغاء وبشكل اساسي حسب النموذج المرفق في الملحق (ز) كضمان من المقاول للتنفذ الزمني لمرحلة التنفيب الاولى في فترة التنقيب بموجب المادة الرابعة من هذه الاتفاقية. وتكون قيمة كتاب الاعتماد أربعة ملايين (4.000.000) دولار امريكي. وهذا المبلغ منذ الوقت الذي تكون فيه التزامات العمل اربعة ملايين (4.000.000) دولار امريكي او اقل سينخفض تلقائيا ليساوي حجم التزامات العمل التي لم تنفذ انذاك من قبل المقاول خلال مرحلة التنقيب الاولى ، وبدون الاخلال بالاجراءات المشار اليها في الملحق (ز) من هذه الاتفاقية ويلغي كتاب الاعتماد تلقائيا دون الاخلال بالاجراءات المذكورة في الملحق (ز) من هذه الاتفاقية بعد تنفيذ المقاول لكافة التزاماته هذه. (ب) على المقاول قبل بدء كل من المرحلتين الثانية والثالثة من فترة التنقيب ان يقدم للسلطة دليلا معقولاً على انه في وضع مالي سليم ويمكنه من التنفيذ.

الإحالة

المادة 32 من اتفاقية مشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة بتروفينا اس ايه رقم 27 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية