التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من اتفاقية مشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة بتروفينا اس ايه رقم 27 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3496، ص 1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 11 أيلول 1987

المادة الخامسة والعشرون تسويق النفط الخام العائد للسلطة (أ) يجوز للسلطة وبأشعار خطي مسبق لا تقل مدته عن تسعين (90) يوما ان تطلب من المقاول ان يسوق كل او اي جزء من حصتها من النفط الخام الذي يتم انتاجه من المنطقة حسب ظروف السوق السائدة. وذا لم تكن هذه الكميات متلائمة مع مرونة التشغيل عند نقطة التصدير السائدة في حينه يترتب على السلطة ان تقدم كافة المساعدات للتغلب على هذه الصعوبات التشغيلية بسرعة. يجوز للسلطة باشعار خطي مسبق قبل ثلاثين يوما ان تلغي هذه الطلب الخاص بالتسويق من قبل المقاول. (ب) يترتب على المقاول في سياق قيامه بخدمة التسويق هذه ان يعمل نيابة عن السلطة ولحسابها طبقا للاساليب التجارية العادية السائدة في حينه في الامور التي تشمل الضمانات البنكية او خطابات الاعتماد غير القابلة للنقض وسمعة ومؤهلات المشترين المختارين المناسبة. ولا يتحمل المقاول اية مسؤولية مهما كانت عن عدم وفاء المشترين بالتزاماتهم لاسباب غير متوقعة بصورة معقولة. (ج) تدفع السلطة للمقاول 3 سنتات امريكية كأتعاب خدمات للبرميل لكل كميات البترول العائدة للسلطة التي يسوقها المقاول ويتم دفع اتعاب الخدمة هذه في تاريخ استحقاق الدفع للنفط المباع العائد للسلطة. وسيتم اعادة التفاوض على اتعاب الخدمة بحسن نية اذا زاد سعر النفط الخام العائد للسلطة عن 25 دولار للبرميل على اساس فوب نقطة التصدير. (د) يترتب على المقاول ان يعطي السلطة كل المعلومات المتوفرة له والمتعلقة بشراء النفط الخام العائد للسلطة والسعر وشروط البيع الاخرى وذلك قبل الثلاثين يوما المشار اليها في الفقرة (أ) اعلاه وبعد ذلك. (هـ) يترتب على السلطة ان تعطي التعليمات الملائمة كما هو مطلوب بمقتضى هذه المادة في الوقت المناسب بحيث لا تحصل اعاقة لترتيبات التخزين والشحن المتفق عليها، وان تعد في الوقت المناسب كافة الوثائق الضرورية والشهادات والمستندات اللازمة للجمارك وغيرها من المستندات الادارية وبوالص الشحن واية وثائق اخرى تستلزمها عادة تجارة النفط الخام العالمية.

الإحالة

المادة 25 من اتفاقية مشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة بتروفينا اس ايه رقم 27 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية