الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 11 أيلول 1987
المادة السادسة والعشرون
اللجنة الفنية للتنقيب
(أ) يجتمع المقاول والسلطة خلال ثلاثين 30 يوما من تاريخ نفاذ الاتفاقية بهدف انشاء لجنة فنية للتنقيب والتي ستعمل
بصفة استشارية لتساعد المقاول للقيام باعمال التنقيب
(ب) خلال ثلاثين يوما من تاريخ النفاذ تعين السلطة والمقاول ممثلا او ممثلين لهما في اللجنة الفنية للتنقيب ويعين
المقاول مديره العام في الاردن كممثل في اللحنة الفنية للتنقيب. وسيكون رئيس هذه اللجنة ممثل السلطة من الاعضاء المعينين
من قبلها. ومن المفهوم انه يكون لكل من السلطة والمقاول ثلاثة ممثلين كحد اعلى في هذه اللجنة ويكون كل ممثل مؤهلا
فنيا.
(ج) تجتمع اللجنة الفنية للتنقيب بناءا على طلب المقاول او السلطة. ومن الجائز ان تعرض اية مسألة على اعضاء هذه اللجنة
بواسطة التلكس.
(د) ان عمل اللجنة الفنية للتنقيب هو توفير منبر للاتصال والتعاون بين المقاول والسلطة وتمكين المقاول من ان يطلب
مشورة وتوصيات ومساعدة السلطة في تنفيذ اعمال التنقيب. وستعمل هذه اللجنة على توفير هذه المشورة والمساعدات والتوصيات
المتعلقة بعمليات المقاول التنقيبية.
(هـ) بدون الحد من عمومية ما ورد اعلاه تقوم هذ اللجنة بالوظائف الاتية:
1- ان تقدم للمقاول المشورة والتوصيات الخاصة بالعمليات التنقيبية.
2- ان تستعرض برامج عمل وميزانيات المقاول المقترحة وفقا لما جاء في المادة الرابعة فقرة(هـ).
3- ان تقدم المشورة والتوصيات وان تستعرض حسابات التكاليف والمصروفات وحفظ سجلات العمليات وتقارير العمليات التنقيبية.
4 ان تستعرض التخليات المقترحة من قبل المقاول طبقا لما جاء في المادة الخامسة.