التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع اسكان اربد الجديد في الاردن ايار/1980: اتفاق قرض تنفيذي:- تنفيذاً لاحكام المادة السابعة من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ 1-5-1980. وبما ان غرض الصندوق للتنمية الخارجية هو الاسهام في تمويل جزء من مخطط التنمية لانشاء وتوسيع وتطوير المشروعات الانمائية في الاقطار العربية والبلدان النامية عن طريق مدها بالقروض اللازمة بشروط ميسرة وفقا لاحكام قانون تاْسيس الصندوق رقم (77) لسنة 1974 ونظامه والتعليمات الصادرة بموجبه والتعديلات الصادرة بهذا الشاْن. فقد تم الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية (وتسمى فيما يلي بالمقترض) والصندوق العراقي للتنمية الخارجية (ويسمى فيما يلي بالصندوق) على ان يقدم الصندوق قرضاً الى المقترض لتمويل مشروع اسكان اربد الجديد في الاردن بالشروط والاوضاع المبنية في الاتفاقية الحكومية المشار اليها اعلاه وقانون ونظام وتعليمات الصندوق والاحكام المبنية ادناه وفقاً لما ياْتي: رقم 22 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2958، ص 1416
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2958ص 141616 أيلول 1980

المادة 6: الضرائب والقيود-حصانات وامتيازات الصندوق: 1- يلتزم المقترض باْن يسدد اْصل القرض ، والفوائد والتكاليف الاخرى بالكامل دون اي خصم ومع الاعفاء التام من اي ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض او مطبقة في اقليمه سواء في الحاضر او في المستقبل ويسري الاعفاء التام من الضرائب او الرسوم او المصاريف الاخرى على جميع معاملات الصندوق وموجوداته ودخله في الدولة المقترضة يتحمل المقترض ذلك على حسابه في حالة تحقق اي من هذه الضرائب او الرسوم او المصاريف. 2- يكون هذا الاتفاق والتصديق عليه وتسجيله اذا اقتضى الامر ذلك معفيا من اية ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض او مطبقة في اقليمه سواء في الحاضر او في المستقبل ويقوم المقترض على نفقته اي ضرائب او رسوم او مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة او الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها. 3- يكون سداد اصل القرض والفوائد والتكاليف الاخرى معفيا من جميع قيود التحويل الخارجي المفروضة بموجب قوانين المقترض او المطبقة في اقليمه سواء في الوقت الحاضر او في المستقبل. كما يلتزم المقترض بتسهيل معاملات الصندوق المتعلقة بالتحويل الخارجي وتسهيل اجراءات التحويل المباشرة او غير المباشرة التي تنشاْ من العقد او بسببه. 4- يتعهد المقترض باْن لا يتمتع اي قرض خارجي اّخر باْولوية على قرض الصندوق وفوائده وتكاليفه الا في الحدود التي يرتضيها الصندوق. 5- تعتبر جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق وماشابهها سرية بحيث تتوفر للصندوق الحصانة التامة وخاصة بالنسبة لمراقبة المطبوعات وتفتيشها. 6- تتمتع كافة موجودات واصول ودخل الصندوق في اقليم المقترض بالحصانة من نزع الملكية والمصادرة والحجز والاستيلاء والحراسة او اي اجراء يقيد حرية الصندوق في التصرف بموجوداته خلافا لهذا الاتفاق. 7- مع عدم الاخلال بالتزامات الصندوق بموجب هذا الاتفاق لا يتحمل الصندوق اية مسؤولية تجاه الاطراف الثالثة بسبب العقود المعقودة بين المقترض وهذه الاطراف او التصرفات او الوقائع التي قد تحدث بينهم.

الإحالة

المادة 6 من اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع اسكان اربد الجديد في الاردن ايار/1980: اتفاق قرض تنفيذي:- تنفيذاً لاحكام المادة السابعة من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ 1-5-1980. وبما ان غرض الصندوق للتنمية الخارجية هو الاسهام في تمويل جزء من مخطط التنمية لانشاء وتوسيع وتطوير المشروعات الانمائية في الاقطار العربية والبلدان النامية عن طريق مدها بالقروض اللازمة بشروط ميسرة وفقا لاحكام قانون تاْسيس الصندوق رقم (77) لسنة 1974 ونظامه والتعليمات الصادرة بموجبه والتعديلات الصادرة بهذا الشاْن. فقد تم الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية (وتسمى فيما يلي بالمقترض) والصندوق العراقي للتنمية الخارجية (ويسمى فيما يلي بالصندوق) على ان يقدم الصندوق قرضاً الى المقترض لتمويل مشروع اسكان اربد الجديد في الاردن بالشروط والاوضاع المبنية في الاتفاقية الحكومية المشار اليها اعلاه وقانون ونظام وتعليمات الصندوق والاحكام المبنية ادناه وفقاً لما ياْتي: رقم 22 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2958، ص 1416)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية