التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع اسكان اربد الجديد في الاردن ايار/1980: اتفاق قرض تنفيذي:- تنفيذاً لاحكام المادة السابعة من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ 1-5-1980. وبما ان غرض الصندوق للتنمية الخارجية هو الاسهام في تمويل جزء من مخطط التنمية لانشاء وتوسيع وتطوير المشروعات الانمائية في الاقطار العربية والبلدان النامية عن طريق مدها بالقروض اللازمة بشروط ميسرة وفقا لاحكام قانون تاْسيس الصندوق رقم (77) لسنة 1974 ونظامه والتعليمات الصادرة بموجبه والتعديلات الصادرة بهذا الشاْن. فقد تم الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية (وتسمى فيما يلي بالمقترض) والصندوق العراقي للتنمية الخارجية (ويسمى فيما يلي بالصندوق) على ان يقدم الصندوق قرضاً الى المقترض لتمويل مشروع اسكان اربد الجديد في الاردن بالشروط والاوضاع المبنية في الاتفاقية الحكومية المشار اليها اعلاه وقانون ونظام وتعليمات الصندوق والاحكام المبنية ادناه وفقاً لما ياْتي: رقم 22 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2958، ص 1416
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2958ص 141616 أيلول 1980

المادة 3: العملة: 1- يكون سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها ، وكذلك يتم حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذا الاتفاق بالدينار العراقي. 2- يقوم الصندوق او من يخوله بناء على طلب المقترض وعلى اعتبار انه يعمل في هذه الحالة بالوكالة عنه ، بالحصول على العملات الاجنبية المختلفة التي تكون مطلوبة ثمن البضائع الممولة من القرض طبقاً لنصوص الاتفاق ، او التي يكون قد دفع بها فعلا ثمن تلك البضائع. ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة معادلا لمقدار الدنانير العراقية التي لزمت للحصول على العملة الاجنبية. 3- عند سداد القرض او الفوائد او التكاليف الاخرى يجوز ان يقوم الصندوق او من يخوله بناءا على طلب المقترض وعلى اعتبار انه يعمل في هذه الحالة بالوكالة عنه بالحصول على الدنانير العراقية اللازمة للسداد مقابل دفع المقترض المبلغ اللازم للحصول على تلك الدنانير بعملة او عملات اجنبية يقبلها الصندوق من وقت لاخر. لايعتبر السداد قد تم طبقا لاحكام هذا الاتفاق الا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق فعلا الدنانير العراقية وبمقدار ما يتسلمه منها. 4- كلما اقتضى لاغراض هذا الاتفاق تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة اخرى ، يقوم المركزي العراقي بتحديد ذلك السعر في ضوء ما ورد في المادة الثانية من هذا الاتفاق.

الإحالة

المادة 3 من اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع اسكان اربد الجديد في الاردن ايار/1980: اتفاق قرض تنفيذي:- تنفيذاً لاحكام المادة السابعة من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ 1-5-1980. وبما ان غرض الصندوق للتنمية الخارجية هو الاسهام في تمويل جزء من مخطط التنمية لانشاء وتوسيع وتطوير المشروعات الانمائية في الاقطار العربية والبلدان النامية عن طريق مدها بالقروض اللازمة بشروط ميسرة وفقا لاحكام قانون تاْسيس الصندوق رقم (77) لسنة 1974 ونظامه والتعليمات الصادرة بموجبه والتعديلات الصادرة بهذا الشاْن. فقد تم الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية (وتسمى فيما يلي بالمقترض) والصندوق العراقي للتنمية الخارجية (ويسمى فيما يلي بالصندوق) على ان يقدم الصندوق قرضاً الى المقترض لتمويل مشروع اسكان اربد الجديد في الاردن بالشروط والاوضاع المبنية في الاتفاقية الحكومية المشار اليها اعلاه وقانون ونظام وتعليمات الصندوق والاحكام المبنية ادناه وفقاً لما ياْتي: رقم 22 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2958، ص 1416)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية