الجريدة الرسميةالعدد 3269ص 168517 تشرين الثاني 1984
المادة (7) ممثلو المقترض ، العناوين
فصل 7-1 يحدد رئيس المجلس القومي للتخطيط ممثلا للمقترض لاغرض الفصل 11-3 من الشروط العامة.
فصل 7-2 تحدد العناوين التالية لاغراض الفصل 11-1 من الشروط العامة.
للمقترض
ـــــــــــــ
المجلس القومي للتخطيط
ص.ب( 555) -عمان
المملكة الاردنية الهاشمية
العنوان التلغرافي
ـــــــــــــــــــــــــــ
المجلس القومي للتخطيط
عمان
التلكس 21319
للبنك
ـــــــ
البنك الدولي للانشاء والتعمير
1818 شارع (ح ) شمال غرب
واشنطن، مقاطعة كولومبيا 20433
الولايات المتحدة الامريكية
العنوان التلغرافي
ـــــــــــــــــــــــــ
انتيافراد - واشنطن
التلكس
ـــــــــ
440098 (آي تي تي )
248423( آر سي ايه )
64145 ( وايليو يواي )
وشهادة على ذلك اوعز الفرقاء بواسطة ممثليهم المفوضين بذلك حسب الاصول بالتوقيع على هذه الاتفاقية باسمائهم على التوالي،
في مقاطعة كولومبيا، الولايات المتحدة الامريكية اعتبارا من اليوم والسنة المذكورين في اول الاتفاقية.
المملكة الاردنيةالهاشمية
من قبل /الممثل المفوض
البنك الدولي للانشاء والتعمير
من قبل /نائب المدير الاقليمي
اوروبا، الشرق الاوسط، وشمال افريقيا