التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون تصديق اتفاقية قروض مشروع تنمية الطاقة بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1984 رقم 26 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3269، ص 1685
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3269ص 168517 تشرين الثاني 1984

المادة (6) تاريخ النفاذ ، الانهاء فصل 6-1 يعتبر الحدث التالي كشرط اضافي لنفاذ اتفاقية القرض بالمعنى المقصود من الفصلا 12-1( ج) من الشروط العامة، اي ان يتم ابرام اتفاقية القرض الفرعي بين المقترض وشركة الكهرباء وكهرباء اربد. فصل 6-2 تعتبر المسائل التالية مسائل اضافية بالمعنى المقصود من الفصل 12-2 (ج ) من الشروط العامة ليشملها الرأي او الآراء التي ستقدم للبنك: أ)- انه قد تم التفويض باتفاقيات المشروع او المصادقة عليها من قبل شركة الكهرباء وكهرباء اربد وسلطة لمصادر على التوالي وانها ملزمة قانونيا لشركة الكهرباء وكهرباء اربد وسلطة المصادر طبقا لشروطها. ب)- انه قد تم التفويض باتفاقيات اعادة الاقراض او المصادقة عليها من قبل المقترض وشركة الكهرباء وكهرباء اربد على التوالي وانها ملزمة للمقترض ولشركة الكهرباء وكهرباء اربد طبقا لشروطها: فصل 6-3 يحدد تاريخ 9/ايار / 1984 لاغراض الفصل 12-4 من الشروط العامة

الإحالة

المادة 6 من قانون تصديق اتفاقية قروض مشروع تنمية الطاقة بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1984 رقم 26 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3269، ص 1685)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية