التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون تصديق اتفاقية قروض مشروع تنمية الطاقة بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1984 رقم 26 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3269، ص 1685
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3269ص 168517 تشرين الثاني 1984

المادة (3) تنفيذ المشروع 3-1 أ- يلتزم المقترض: 1- بتنفيذ الاجراء (ج،هـ) من المشروع من خلال المجلس والجزء د من خلال المجلس بالتعاون مع الجمعية، وفقا للاعراف المالية والهندسية والادارية المناسبة، وان يوفر في الوقت المناسب الاموال والتسهيلات والخدمات والموارد الاخرى اللازمة لهذا الغرض. 2- ان يمارس من خلال المجلس كل المسؤوليات المتعلفة بتنسيق ومراقبة جميع الاعمال الواردة في المشروع 3-التأكيد بان المجلس وضمن اوقات محددة سيعين الجهاز اللازم للوحدة لانجاز مهامها الفنية والادارية الواردة في المشروع متضمنة جهاز حفظ الطاقة والطاقةالمتجددة. ب- يلتزم المقترض دون اي قيد او تحديد لاي من التزاماته الاخرى بمقتضى هذه الاتفاقية، بان يلزم سلطة المصادر وشركة الكهرباء وكهرباء اربد بتنفيذ جميع الالتزامات المدرجة في اتفاقية المشروع الخاص لكل منها وطبقا لاحكامها ، كما يلتزم بان يتخذ او يتسبب في اتخاذ كل ما يلزم لتمكين سلطةالمصادر وشركة الكهرباء وكهرباء اربد بما فيه توفير الاموال والتسهيلات والخدمات والموارد الاخرى ، ويلتزم بالامتناع عن اتخاذ اي اجراء يحول دون التنفيذ المذكور للالتزامات او يعيق ذلك. ج- يلتزم المقترض بتوفير وعلى شكل مخصصات موازنة: 1- لسلطة المصادر اموال القرض المخصصة للجزء( أ ) من المشروع الواردة تحت الفئة (1 ) من الجدول المبين في الفقرة (1 ) من الملحق 1 لهذه الاتفاقية 2- للمجلس اموال القرض المخصصة للاجزاء( ج،د،هـ- ) من المشروع الواردة تحت الفئات( 4)،(5)،(6) من الجدول المذكور د- يلتزم المقترض بضمان اتخاذ اجراءات مناسبة بين المجلس والجمعية لتنفيذ الجزء( د) من المشروع والاستفادة من اموال القرض المخصصة لذلك هـ- يلتزم المقترض بان يعيد اقراض: 1- شركة الكهرباء اموال القرض المخصصة للجزء (ب1 ) من المشروع الوارد تحت الفئة (2 ) في الجدول المبين في الفقرة( 1) من الملحق (1 ) لهذه الاتفاقية. 2- كهرباء اربد اموال القرض المخصصة للجزء( ب2 ) من المشروع الوارد تحت الفئة (3 )في الجدول المذكور، بموجب اتفاقية اعادة اقراض تتم بين المقترض وكل من شركة الكهرباء وكهرباء اربد بشروط يوافق عليها البنك مسبقا بما في ذلك تحمل شركة الكهرباء وكهرباء اربد بتسديد قيمة رأس المال المقرض لهم من خلال فترة سبع عشرة سنة بما فيها فترة امهال اربع سنوات مع الفوائد والرسوم المترتبة عليه بمعدلات متطابقة مع تلك المطبقة على القرض بموجب الفصل( 2-6 ) و(2-7 ) على التوالي. كما ان رأس المال الذي يجب تسديده يجب ان يكون مساويا (بالدنانير الاردنية) للمبالغ (بالعملة الاجنبية) التي تم سحبها من اجزاء القرض الممنوح لكل من شركة الكهرباء وكهرباء اربد و- يلتزم المقترض بممارسة حقوقه بمقتضى اتفاقية اعادة اقراض شركة الكهرباء و اتفاقية اعادة اقراض كهرباء اربد بطريقة تحمي مصالح المقترض والبنك وتحقق اغرض القرض ، ويلتزم المقترض فيما عدا ما يوافق البنك على خلافه بان لا يتنازل عن اتفاقيات اعادة الاقراض او اي من احكامها وبان لا يعدلها او ينقضها او يتسامح عنها فصل3-2 يلتزم المقترض (أ) و قبل 31 كانون اول 1984 (او اي تاريخ اخر يمكن ان يوافق البنك عليه) بعقد الاجراءات المطلوبة مع مصادر تمويل خارجية اخرى لتأمين الحصول على المبلغ المشار اليه في نصوص الفقرة( ج ) من مقدمة هذه الاتفاقية بغرض تمويل الاجزاء( ج،د،هـ) من المشروع ب- او ان يزود البنك وقبل ذلك التاريخ بترتيبات بديلة والتي يجب ان يكون المقترض قد طبقها من اجل ضمان الحصول على هذا المبلغ من مصادرة الخاصة. فصل 3-3 يلتزم المقترض بان يتسبب في حمل المجلس: (ا) - على تحضير برنامج لتنفيذ النشاطات التدريبية المطلوبة بموجب الاجزاء( ج،د،هـ) من المشروع وتزويدها للبنك ليراجعه ويبدي ملاحظاته عليه. (ب) - بتنفيذ البرنامج وفق جدول زمني مقبول للبنك بعد ان يكون قد اخذ في الاعتبار ملاحظات البنك على البرنامج المذكور. فصل 3-4 يلتزم المقترض ومن اجل المساعدة في تنفيذ الاجزاء (ج،د،هـ) من المشروع باستخدام او حمل المجلس على استخدام مستشارين بخبرات ومؤهلات وبشروط استخدام مقبولة لدى البنك على أن يتم اختيار المستشارين هؤلاء بموجب اجراءات وأسس مقبولة لدى البنك وفقا ل" للخطوط العريضة" لاستخدام المستشارين بواسطة مقترضي البنك الدولي وبواسطة البنك الدولي كهيئة منفذة والمنشورة بواسطة البنك في آب 1981. فصل 3-5 (أ)- يلتزم المقترض بحمل المجلس على تأمين او نوضع شروط مناسبة لتأمين البضائع المستوردة والتي ستمول من اموال القرض الموفرة له بواسطة المقترض ضد اخطار الحصول عليها او نقلها او استلامها الى مكان الاستعمال او التركيب. وان اية مبالغ يتم الحصول عليها كتعويض يجب ان تكون قابلة للدفع بعمله تستعمل بحرية بواسطة المجلس لاستبدال او اصلاح البضائع. ب- يلتزم المقترض بالتسبب على حمل المجلس بالتأكيد على ان استعمال البضائع والخدمات الممولة باموال القرض والموفرة له بواسطة المقترض لاغراض الاجزاء( ج،د،هـ) من المشروع سوف تكون مقصورة كليا على اغراض المشروع. فصل 3-6 (أ)- يلتزم المقترض بالتسبب على حمل المجلس على تزويد البنك فورا وحال الانتهاء من الاعداد بالخطط والمواصفات والتقارير ووثائق العطاء وجداول العمل والشراء الخاصة بالاجزاء( ج،د،هـ) من المشروع واية تعديلات او اضافات على ذلك، وبالتفصيلات المطلوبة من البنك بشكل مقبول من البنك. (ب)- يلتزم المقترض بالتسبب على حمل المجلس على: 1- الاحتفاظ بسجلات وباجراءات مناسبة لتسجيل ومراقبة تقدم العمل في الاجزاء (ج،د،هـ) من المشروع (متضمنة تكاليفها والفوائد الناجمة عنها) وذلك لتحديد البضائع والخدمات الممولة باموال القرض الموفرة للمجلس، وبكشف استعمالاتها في الاجزاء( ج،د،هـ) من المشروع. 2- تمكين ممثلي البنك بزيارةالتسهيلات ومواقع الانشاءات المشمولة في الاجزاء (ج،د،هـ) من المشروع وبفحص البضائع الممولة باموال القرض الموفرة للمجلس واية تسجيلات ووثائق لها علاقة بالموضوع. 3- بتزويد البنك وعلى فترات منتظمة بالمعلومات التي تطلب بشكل معقول من البنك والمتعلقة بالاجزاء (ج،د،هـ) من المشروع وبكلفتها والفوائد المتوقع الحصول عليها منهاوصرفيات اموال القرض وكذلك بالبضائع والخدمات الممولة من مثل هذا القرض. ج- عند احالة اي عطاء للحصول على بضائع وخدمات يتم تمويلها منم اموال القرض والخاصة بالاجزاء (ج،د،هـ) من المشروع فمن الممكن ان ينشر البنك تفاصيل تتعلق باسم وجنسية الجهة المحالة عليها العطاء و سعر هذا العطاء. د- يلتزم المقترض فورا وبعد اكمال المشروع، وعلى اي حال من الاحوال في موعد لا يتجاوز ستة شهور من تاريخ الاكمال او اي تاريخ لاحق يتفق عليه لهذا الغرض ما بين المقترض والبنك ومن خلال المجلس وبالتعاون مع الجهات المنفذة باعداد تقرير وتزويد البنك به وبالتفصيل الذي يطلبه البنك عن تنفيذ المشروع والتشغيل الاولي له وعن كلفته والفوائد الناجمة والتي ستنجم عنه وعن الانجاز الذي تم بواسطة المقترض والجهات المنفذة والبنك فيما يتعلق بالتزامات كل منها وبموجب الاتفاقية وعن الانجازات المتعلقة باهداف المشروع فصل 3 -7 (أ) - يلتزم المقترض ومن خلال المجلس ، وبناء على طلب البنك بتبادل الاراء حول تقدم العمل في الاجزاء (ج،د،هـ) من المشروع وحول انجاز الالتزامات المترتبة على الاتفاقية واتفاقيات اعادة الاقراض واي امور تتعلق باغراض القرض. (ب) - يلتزم المقترض ومن خلال المجلس باخطار البنك فورا باي ظروف تؤخر او تهدد بتأخير تقدم العمل في الاجزاء (ج،د،هـ) من المشروع او يعيق قيام المقترض بالالتزامات المترتبة على الاتفاقية او على اتفاقيات اعادة الاقراض.

الإحالة

المادة 3 من قانون تصديق اتفاقية قروض مشروع تنمية الطاقة بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1984 رقم 26 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3269، ص 1685)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية